responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 306

يضمنه مع التمكن و وجود المستحق لو تلف، بخلافه فيما إذا لم يتمكن فإنه لا يضمن الا مع التعدي و التفريط في حفظه كسائر الأمانات.

[مسألة: 3 الأحوط عدم نقلها بعد العزل الى بلد آخر مع وجود المستحق‌]

مسألة: 3 الأحوط عدم نقلها (1) بعد العزل الى بلد آخر مع وجود المستحق، و عدم تأخيرها كذلك، و ان كان الأقوى الجواز مع الضمان.

[القول في مصرفها]

القول في مصرفها:

و الأحوط الاقتصار (2) على دفعها للفقراء المؤمنين و أطفالهم بل المساكين منهم و ان لم يكونوا عدولا، و يجوز إعطاؤها للمستضعفين من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين و ان لم نقل به في زكاة المال، و الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع أو قيمته و ان اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك، و يجوز ان يعطى الواحد أصواعا بل ما يغنيه. و يستحب اختصاص ذوي الأرحام و الجيران و أهل الهجرة في الدين و العفة و العقل و غيرهم ممن يكون فيه أحد المرجحات، و لا يشترط العدالة فيمن يدفع اليه.

نعم الأحوط أن لا يدفع الى شارب الخمر و المتجاهر بالمعصية و الهاتك لجلباب الحياء، كما انه لا يجوز أن يدفع الى من يصرفها في المعصية.

(1) لا يترك هذا الاحتياط في خصوص الفطرة.

(2) لا يترك مع التمكن و لو في غير بلده، و الأحوط حينئذ أن ينقل مال نفسه إليها ثم يؤديه فيها الى الفقير بقصد زكاة الفطرة لما مر من الاحتياط في عدم النقل.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست