يضمنه مع التمكن و وجود المستحق لو تلف،
بخلافه فيما إذا لم يتمكن فإنه لا يضمن الا مع التعدي و التفريط في حفظه كسائر
الأمانات.
[مسألة: 3 الأحوط عدم نقلها بعد العزل الى بلد آخر مع وجود المستحق]
مسألة: 3 الأحوط عدم نقلها (1) بعد العزل الى بلد آخر مع وجود
المستحق، و عدم تأخيرها كذلك، و ان كان الأقوى الجواز مع الضمان.
[القول في مصرفها]
القول في مصرفها:
و الأحوط الاقتصار (2) على دفعها للفقراء المؤمنين و أطفالهم بل
المساكين منهم و ان لم يكونوا عدولا، و يجوز إعطاؤها للمستضعفين من المخالفين عند
عدم وجود المؤمنين و ان لم نقل به في زكاة المال، و الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل
من صاع أو قيمته و ان اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك، و يجوز ان يعطى الواحد أصواعا بل
ما يغنيه. و يستحب اختصاص ذوي الأرحام و الجيران و أهل الهجرة في الدين و العفة و
العقل و غيرهم ممن يكون فيه أحد المرجحات، و لا يشترط العدالة فيمن يدفع اليه.
نعم الأحوط أن لا يدفع الى شارب الخمر و المتجاهر بالمعصية و
الهاتك لجلباب الحياء، كما انه لا يجوز أن يدفع الى من يصرفها في المعصية.
(1) لا يترك هذا الاحتياط في خصوص الفطرة.
(2) لا يترك مع التمكن و لو في غير بلده، و الأحوط حينئذ أن ينقل مال
نفسه إليها ثم يؤديه فيها الى الفقير بقصد زكاة الفطرة لما مر من الاحتياط في عدم
النقل.