responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 305

أرطال بالعراقي و ستة بالمدني، و هي عبارة عن ستمائة و أربعة عشر مثقالا صيرفيا و ربع مثقال، فيكون بحسب حقة النجف التي هي تسعمائة مثقال و ثلاثة و ثلاثون مثقالا و ثلث مثقال نصف حقة و نصف و قيمة و أحد و ثلاثون مثقالا الا مقدار حمصتين، و بحسب حقة اسلامبول و هي مائتان و ثمانون مثقالا حقتان و ثلاثة أرباع الوقية و مثقال و ثلاثة أرباع المثقال، و بحسب المن الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا نصف من الا خمسة و عشرون مثقالا و ثلاثة أرباع المثقال.

[القول في وقت وجوبها]

القول في وقت وجوبها:

و هو دخول ليلة العيد، و يستمر وقت دفع الفطرة من حين وجوبها الى وقت الزوال، و الأفضل النهار قبل صلاة العيد، بل لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى قبلية الصلاة لو صلى، فان خرج وقت الفطرة و كان قد عزلها دفعها لمستحقها، و ان لم يكن قد عزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها بل يؤديها ناويا بها القربة من غير تعرض للأداء و القضاء.

[مسألة: 1 لا يجوز تقديمها على وقتها في غير شهر رمضان‌]

مسألة: 1 لا يجوز تقديمها على وقتها في غير شهر رمضان، بل فيه أيضا على الأحوط (1). نعم لا بأس بإعطاء الفقير قرضا ثم احتسابه عليه فطرة عند مجي‌ء وقتها.

[مسألة: 2 يجوز عزل الفطرة و تعيينها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها]

مسألة: 2 يجوز عزل الفطرة و تعيينها في مال مخصوص (2) من الأجناس أو غيرها بقيمتها، و لو عزل أقل منها اختص الحكم به و بقي البقية غير معزولة، و لو عزلها في الأزيد ففي انعزالها بذلك حتى يكون المعزول مشتركا بينه و بين الزكاة اشكال. نعم لو عينها في مال مشترك بينه و بين غيره مشاعا فالأظهر انعزالها بذلك إذا كان حصته بقدرها أو أقل منها. و على كل حال ان خرج الوقت و قد عزلها في الوقت جاز تأخير دفعها الى المستحق، خصوصا مع ملاحظة بعض المرجحات، و ان كان‌ (1) و لا يبعد جواز تقديمها من أول شهر رمضان لكن الأحوط ان لا يقصد الوجوب الا يوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة.

(2) و ينوى حين العزل، و ان كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست