أرطال بالعراقي و ستة بالمدني، و هي عبارة
عن ستمائة و أربعة عشر مثقالا صيرفيا و ربع مثقال، فيكون بحسب حقة النجف التي هي
تسعمائة مثقال و ثلاثة و ثلاثون مثقالا و ثلث مثقال نصف حقة و نصف و قيمة و أحد و
ثلاثون مثقالا الا مقدار حمصتين، و بحسب حقة اسلامبول و هي مائتان و ثمانون مثقالا
حقتان و ثلاثة أرباع الوقية و مثقال و ثلاثة أرباع المثقال، و بحسب المن الشاهي و
هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا نصف من الا خمسة و عشرون مثقالا و ثلاثة أرباع
المثقال.
[القول في وقت وجوبها]
القول في وقت وجوبها:
و هو دخول ليلة العيد، و يستمر وقت دفع الفطرة من حين وجوبها الى
وقت الزوال، و الأفضل النهار قبل صلاة العيد، بل لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى
قبلية الصلاة لو صلى، فان خرج وقت الفطرة و كان قد عزلها دفعها لمستحقها، و ان لم
يكن قد عزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها بل يؤديها ناويا بها القربة من غير تعرض
للأداء و القضاء.
[مسألة: 1 لا يجوز تقديمها على وقتها في غير شهر رمضان]
مسألة: 1 لا يجوز تقديمها على وقتها في غير شهر رمضان، بل فيه أيضا
على الأحوط (1). نعم لا بأس بإعطاء الفقير قرضا ثم احتسابه عليه فطرة عند مجيء
وقتها.
[مسألة: 2 يجوز عزل الفطرة و تعيينها في مال مخصوص من الأجناس أو
غيرها بقيمتها]
مسألة: 2 يجوز عزل الفطرة و تعيينها في مال مخصوص (2) من الأجناس
أو غيرها بقيمتها، و لو عزل أقل منها اختص الحكم به و بقي البقية غير معزولة، و لو
عزلها في الأزيد ففي انعزالها بذلك حتى يكون المعزول مشتركا بينه و بين الزكاة
اشكال. نعم لو عينها في مال مشترك بينه و بين غيره مشاعا فالأظهر انعزالها بذلك
إذا كان حصته بقدرها أو أقل منها. و على كل حال ان خرج الوقت و قد عزلها في الوقت
جاز تأخير دفعها الى المستحق، خصوصا مع ملاحظة بعض المرجحات، و ان كان (1) و لا يبعد جواز تقديمها من أول شهر رمضان لكن الأحوط ان لا يقصد
الوجوب الا يوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة.
(2) و ينوى حين العزل، و ان كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا.