responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 214

الإتمام ثم القضاء. و لو كان طاعة في الابتداء ثم عدل إلى المعصية في الأثناء، فإن كان قبل الزوال و لم يتناول شيئا نوى الصوم و صح منه (1)، و ان كان بعد تناول المفطر أو بعد الزوال لم يجب عليه الصوم.

[مسألة: 20 الراجع من سفر المعصية ان كان بعد التوبة]

مسألة: 20 الراجع من سفر المعصية ان كان بعد التوبة يقصر (2) و ان كان مع عدم التوبة فلا يبعد (3) وجوب التمام عليه، لان العود يعد جزءا من سفر المعصية، و الأحوط الجمع.

[مسألة: 21 يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا]

مسألة: 21 يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا، و أما إذا كان للقوت يقصر، و كذا ما كان للتجارة بالنسبة إلى الإفطار، و أما بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال، الأحوط الجمع بين القصر و التمام. و لا يلحق به السفر بقصد مجرد التنزه، فلا يوجب التمام.

«سادسها»- أن لا يكون كبعض أهل البوادي الذين يدورون في البراري و ينزلون في محل الماء و العشب و الكلاء و لم يتخذوا مقرا معينا، فيجب على أمثال هؤلاء التمام في سيرهم المخصوص، لان بيوتهم معهم فلا يصدق عليهم المسافر.

نعم لو سافروا لمقصد آخر من حج أو زيارة و نحوهما قصروا كغيرهم (4)، و لو سار أحدهم لاختيار منزل مخصوص أو لطلب محل الماء أو العشب أو الكلاء و كان يبلغ مسافة ففي وجوب القصر أو التمام عليه اشكال (5)، فلا يترك الاحتياط بالجمع.

«سابعها»- أن لا يتخذ السفر عملا له كالمكاري و الملاح و غيرهما من أصحاب السفن و الساعي و نحوهم ممن عمله ذلك، فإن هؤلاء يتمون الصلاة في سفرهم الذي هو عمل لهم و ان استعملوه لأنفسهم لا لغيرهم، كحمل المكاري مثلا متاعه و أهله من‌ (1) لكن لا يترك القضاء معه أيضا.

(2) ان كان العود مسافة.

(3) ان لم يعد العود سفرا مستقلا عرفا و الا فيقصر فيه و لو قبل التوبة.

(4) ان لم تكن بيوتهم معهم و لم تكن مسافرتهم إلى مكة كسائر أسفارهم.

(5) ان لم يكن بيته معه و الا فلا إشكال في وجوب التمام عليه.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست