الإتمام ثم القضاء. و لو كان طاعة في
الابتداء ثم عدل إلى المعصية في الأثناء، فإن كان قبل الزوال و لم يتناول شيئا نوى
الصوم و صح منه (1)، و ان كان بعد تناول المفطر أو بعد الزوال لم يجب عليه الصوم.
[مسألة: 20 الراجع من سفر المعصية ان كان بعد التوبة]
مسألة: 20 الراجع من سفر المعصية ان كان بعد التوبة يقصر (2) و ان
كان مع عدم التوبة فلا يبعد (3) وجوب التمام عليه، لان العود يعد جزءا من سفر
المعصية، و الأحوط الجمع.
[مسألة: 21 يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء
الدنيا]
مسألة: 21 يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء
الدنيا، و أما إذا كان للقوت يقصر، و كذا ما كان للتجارة بالنسبة إلى الإفطار، و
أما بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال، الأحوط الجمع بين القصر و التمام. و لا يلحق
به السفر بقصد مجرد التنزه، فلا يوجب التمام.
«سادسها»- أن لا يكون كبعض أهل البوادي الذين يدورون في البراري و
ينزلون في محل الماء و العشب و الكلاء و لم يتخذوا مقرا معينا، فيجب على أمثال
هؤلاء التمام في سيرهم المخصوص، لان بيوتهم معهم فلا يصدق عليهم المسافر.
نعم لو سافروا لمقصد آخر من حج أو زيارة و نحوهما قصروا كغيرهم
(4)، و لو سار أحدهم لاختيار منزل مخصوص أو لطلب محل الماء أو العشب أو الكلاء و
كان يبلغ مسافة ففي وجوب القصر أو التمام عليه اشكال (5)، فلا يترك الاحتياط
بالجمع.
«سابعها»- أن لا يتخذ السفر عملا له كالمكاري و الملاح و غيرهما من
أصحاب السفن و الساعي و نحوهم ممن عمله ذلك، فإن هؤلاء يتمون الصلاة في سفرهم الذي
هو عمل لهم و ان استعملوه لأنفسهم لا لغيرهم، كحمل المكاري مثلا متاعه و أهله من (1) لكن لا يترك القضاء معه أيضا.
(2) ان كان العود مسافة.
(3) ان لم يعد العود سفرا مستقلا عرفا و الا فيقصر فيه و لو قبل
التوبة.
(4) ان لم تكن بيوتهم معهم و لم تكن مسافرتهم إلى مكة كسائر أسفارهم.
(5) ان لم يكن بيته معه و الا فلا إشكال في وجوب التمام عليه.