يجب قضاء الصلوات اليومية التي فاتت في أوقاتها عمدا أو سهوا أو
جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت و غير ذلك، و كذا المأتي بها فاسدا لفقد شرط أو
جزء يوجب تركه البطلان. و لا يجب قضاء ما تركه الصبي في زمان صباه، و المجنون في
حال جنونه، و المغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله، و الكافر الأصلي دون المرتد،
فإنه يجب عليه قضاء ما فاته في حال ارتداده بعد التوبة، و تصح منه و ان كان عن
فطرة على الأصح، و الحائض و النفساء مع استيعاب الوقت.
[مسألة: 1 يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه]
مسألة: 1 يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتى به
على وجه يخالف مذهبه، بخلاف ما إذا أتى به على وفق مذهبه، فإنه لا يجب عليه قضاؤها
و ان كانت فاسدة بحسب مذهبنا. نعم إذا كان الوقت باقيا يجب عليه الأداء، و حينئذ
لو تركه يجب عليه القضاء.
[مسألة: 2 إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت
وجب عليهم الأداء]
مسألة: 2 إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت
وجب عليهم الأداء و ان لم يدركوا (1) الا مقدار ركعة، و مع الترك يجب عليهم
القضاء، و كذلك الحائض و النفساء إذا زال عذرهما، كما أنه إذا طرأ الجنون أو
الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي (2) مقدار صلاة المختار من أول الوقت بحسب
حالهم من السفر و الحضر و الوضوء و التيمم و لم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء.
[مسألة: 3 فاقد الطهورين يجب عليه القضاء]
مسألة: 3 فاقد الطهورين يجب عليه القضاء، و لا يترك الاحتياط
بالإتيان بالأداء أيضا.
[مسألة: 4 يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى المنذورة في وقت
معين]
مسألة: 4 يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى المنذورة في وقت
معين على الأقوى (3).
(1) على الأحوط.
(2) بل و صلاة المضطر أيضا إلا في الحائض و النفساء، فإنهما لا
تقضيان الا مع إدراك صلاة المختار و كذا في آخر الوقت.