responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 196

[القول في صلاة القضاء]

القول في صلاة القضاء:

يجب قضاء الصلوات اليومية التي فاتت في أوقاتها عمدا أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت و غير ذلك، و كذا المأتي بها فاسدا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان. و لا يجب قضاء ما تركه الصبي في زمان صباه، و المجنون في حال جنونه، و المغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله، و الكافر الأصلي دون المرتد، فإنه يجب عليه قضاء ما فاته في حال ارتداده بعد التوبة، و تصح منه و ان كان عن فطرة على الأصح، و الحائض و النفساء مع استيعاب الوقت.

[مسألة: 1 يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه‌]

مسألة: 1 يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه، بخلاف ما إذا أتى به على وفق مذهبه، فإنه لا يجب عليه قضاؤها و ان كانت فاسدة بحسب مذهبنا. نعم إذا كان الوقت باقيا يجب عليه الأداء، و حينئذ لو تركه يجب عليه القضاء.

[مسألة: 2 إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت وجب عليهم الأداء]

مسألة: 2 إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت وجب عليهم الأداء و ان لم يدركوا (1) الا مقدار ركعة، و مع الترك يجب عليهم القضاء، و كذلك الحائض و النفساء إذا زال عذرهما، كما أنه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي (2) مقدار صلاة المختار من أول الوقت بحسب حالهم من السفر و الحضر و الوضوء و التيمم و لم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء.

[مسألة: 3 فاقد الطهورين يجب عليه القضاء]

مسألة: 3 فاقد الطهورين يجب عليه القضاء، و لا يترك الاحتياط بالإتيان بالأداء أيضا.

[مسألة: 4 يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى المنذورة في وقت معين‌]

مسألة: 4 يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى المنذورة في وقت معين على الأقوى (3).

(1) على الأحوط.

(2) بل و صلاة المضطر أيضا إلا في الحائض و النفساء، فإنهما لا تقضيان الا مع إدراك صلاة المختار و كذا في آخر الوقت.

(3) بل الأحوط.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست