كسائر النوافل، فيتخير بين البناء على
الأقل أو الأكثر، و ان كان الأول هو الأفضل، الا أن يكون الأكثر مفسدا فيتعين
البناء على الأقل. و أما الشك في أفعال النافلة فهو كالشك في أفعال الفريضة، أتى
به إذا كان في المحل و لم يلتفت إذا كان بعد تجاوز المحل، و لا يجب فيها قضاء السجدة
المنسية و لا التشهد المنسي، كما أنه لا يجب سجود السهو فيها لموجباته.
[مسألة: 5 النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة كصلاتي ليلة
الدفن]
مسألة: 5 النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة كصلاتي ليلة
الدفن و الغفيلة إذا نسي فيها تلك الكيفية، فإن أمكن الرجوع و التدارك رجع و
تدارك، و ان لم يمكن أعادها، لأن الصلاة و ان صحت الا انها لا تكون تلك الصلاة
المخصوصة.
نعم لو نسي بعض (1) التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكر.
[القول في حكم الظن في أفعال الصلاة و ركعاتها]
القول في حكم الظن في أفعال الصلاة و ركعاتها:
[مسألة: 1 الظن في عدد الركعات إذا كان متعلقا بالركعتين الأخيرتين
من الرباعية كاليقين]
مسألة: 1 الظن في عدد الركعات إذا كان متعلقا بالركعتين الأخيرتين
من الرباعية كاليقين، فيجب العمل بمقتضاه و لو كان مسبوقا بالشك، فلو شك أولا ثم
ظن بعد ذلك فيما كان شاكا فيه كان العمل على الأخير كالعكس، و كذا لو انقلب شكه
الى شك آخر عمل بالأخير، فلو شك في حال القيام بين الثلاث و الأربع فبنى على
الأربع فلما رفع رأسه من السجود شك بين الأربع و الخمس عمل عمل الشك الثاني، و
هكذا.
و أما الظن في الثنائية و الثلاثية و الركعتين الأوليين من
الرباعية كالظن في الأفعال، ففي اعتباره اشكال (2)، خصوصا في الأفعال، فلا يترك
الاحتياط فيما لو خالف الظن مع وظيفة الشك، كما إذا ظن بالإتيان و هو في المحل
بإتيان مثل القراءة بنية القربة المطلقة و إتيان مثل الركوع ثم الإعادة، و كذا إذا
ظن بعدم الإتيان بعد المحل.
[مسألة: 2 لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما يتفق كثيرا لبعض
الناس]
مسألة: 2 لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما يتفق كثيرا لبعض
الناس (1) بل أتاه في محل آخر، و إذا نسي قضاه بعد الصلاة.