responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 173

الاقتصار على خصوص الوتر دون سائر النوافل. نعم الظاهر عدم الاقتصار على حال الدعاء، فيلحق بها غيرها من أحوالها.

[تاسعها- تعمد قول آمين‌]

«تاسعها»- تعمد قول «آمين» بعد تمام الفاتحة لغير تقية، أما الساهي فلا بأس، كما لا بأس مع التقية.

[عاشرها- الشك في عدد غير الرباعية]

«عاشرها»- الشك في عدد غير الرباعية من الفرائض و الأوليين منها كما تسمعه في محله إن شاء اللَّه.

[حادي عشرها- زيادة جزء فيها أو نقصانه‌]

«حادي عشرها»- زيادة جزء (1) فيها أو نقصانه كما عرفته و تعرفه أيضا.

[مسألة: 11 يكره في الصلاة مضافا الى ما سمعته سابقا نفخ موضع السجود]

مسألة: 11 يكره في الصلاة مضافا الى ما سمعته سابقا نفخ موضع السجود (2) و العبث و البصاق و فرقعة الأصابع و التمطي و التثاؤب الاختياري و التأوه و الأنين و مدافعة البول و الغائط ما لم يصل الى حد الضرر، فيحرم حينئذ و ان كانت الصلاة صحيحة معه.

[مسألة: 12 لا يجوز قطع الفريضة اختيارا بل النافلة أيضا على الأحوط]

مسألة: 12 لا يجوز قطع الفريضة اختيارا بل النافلة أيضا (3) على الأحوط، و تقطع الفريضة فضلا عن النافلة للخوف على نفسه أو نفس محترمة أو على عرضه أو ماله المعتد به و نحو ذلك، بل قد يجب قطعها في بعض هذه الأحوال، لكن لو عصى فلم يقطعها حينئذ أثم و صحت صلاته.

[القول في صلاة الآيات‌]

القول في صلاة الآيات:

[مسألة: 1 سبب هذه الصلاة كسوف الشمس و خسوف القمر]

مسألة: 1 سبب هذه الصلاة كسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما و الزلزلة و كل آية مخوفة عند غالب الناس، سماوية كانت كالريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء غير المعتادة و الظلمة الشديدة و الصيحة و الهدة و النار التي تظهر في السماء و غير ذلك، أو أرضية كالخسف و نحوه. و لا عبرة (4) بغير المخوف، و لا بخوف النادر (1) عمدا في غير الأركان و مطلقا في الأركان.

(2) ما لم يتولد منه حرفان، و كذا في البصاق و التأوه و الأنين و الا فتبطل الصلاة كما مر.

(3) و ان كان الأقوى فيها جواز القطع.

(4) لا يبعد اعتبار كونها آية و ان لم تكن مخوفة.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست