هذا الحال و ذكره بعد ذلك فلا يأتي به حتى
يفرغ من صلاته فيأتي به حينئذ، فان لم يذكره الا بعد انصرافه فعله متى ذكره و لو طال
الزمان، و لو تركه عمدا فلا يأتي به بعد محله. و يستحب أيضا في كل نافلة ثنائية في
المحل المزبور، بل و وحدانية كالوتر، بل هو فيها من المؤكد. و محله ما عرفت، و هو
قبل الركوع بعد القراءة. نعم استحبابه في صلاة الشفع محل تأمل و إشكال (1)،
فالأحوط إتيانه فيها رجاء.
[مسألة: 2 لا يعتبر في القنوت قول مخصوص]
مسألة: 2 لا يعتبر في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه كلما تيسر من
ذكر و دعاء و حمد و ثناء، بل يجزي البسملة مرة واحدة، بل «سبحان اللَّه» خمس أو
ثلاث مرات، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبي و آله و مثل قول «اللهم اغفر
لي» و نحو ذلك. نعم لا ريب في رجحان ما ورد عنهم عليهم السلام من الأدعية فيه، بل
و الأدعية التي في القرآن و كلمات الفرج، و يجزي من المأثور «اللهم اغفر لنا و
ارحمنا و عافنا و اعف عنا انك على كل شيء قدير»، و يستحب فيه الجهر سواء كانت
الصلاة جهرية أو إخفاتية إماما أو منفردا بل أو مأموما إذا لم يسمع الامام صوته.
[مسألة: 3 لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على اشكال]
مسألة: 3 لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على اشكال، فالأحوط عدم
تركه.
[مسألة: 4 يجوز الدعاء في القنوت و في غيره بالملحون]
مسألة: 4 يجوز الدعاء في القنوت و في غيره بالملحون (2) مادة أو
إعرابا إذا لم يكن فاحشا أو مغيرا للمعنى، و كذا الدعاء في غيره و الأذكار
المندوبة، و الأحوط الترك مطلقا، أما الأذكار الواجبة فلا يجوز فيها غير العربية
الصحيحة.
[القول في التعقيب]
القول في التعقيب:
[مسألة: 1 يستحب التعقيب بعد الفراغ من الصلاة و لو نافلة]
مسألة: 1 يستحب التعقيب بعد الفراغ من الصلاة و لو نافلة، و ان كان
في الفريضة آكد خصوصا في صلاة الغداة، و هو أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد.
و المراد به الاشتغال بالدعاء و بالذكر، بل كل قول حسن راجح شرعا بالذات من قرآن
أو دعاء أو ثناء أو تنزيه أو غير ذلك.
(1) و الأقوى استحبابه فيها.
(2) الأحوط تركه عن عمد الا مع عدم القدرة على الصحيح.