responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 139

[المقدمة الخامسة: في الأذان و الإقامة]

المقدمة الخامسة: في الأذان و الإقامة

[مسألة: 1 الأذان و الإقامة لا إشكال في تأكد رجحانهما للصلوات الخمس أداء و قضاءا]

مسألة: 1 الأذان و الإقامة لا إشكال في تأكد رجحانهما للصلوات الخمس أداء و قضاءا حضرا و سفرا في الصحة و المرض للجامع و المنفرد للرجال و النساء، حتى قال بعض بوجوبهما، و خصه بعض بالصبح و المغرب، و بعضهم بالجماعة، و الأقوى استحباب الأذان مطلقا (1)، و أما الإقامة فلا يترك الاحتياط في الإتيان بها بالنسبة إلى الرجال في كل من الصلوات الخمس.

[مسألة: 2 يسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بينهما و بين الظهر و المغرب‌]

مسألة: 2 يسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بينهما و بين الظهر و المغرب، من غير فرق بين موارد استحباب الجمع مثل عصر يوم الجمعة و عصر يوم عرفة و عشاء ليلة العيد في المزدلفة، حيث انه يستحب الجمع بين الصلاتين في هذه المواضع الثلاثة و بين غيرها. و يتحقق التفريق المقابل للجمع بطول الزمان بين الصلاتين، و بفعل النافلة الموظفة بينهما على الأقوى، فباتيان نافلة العصر بين الظهرين و نافلة المغرب بين العشاءين يتحقق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان.

و الأقوى أن سقوط الأذان في موارد الجمع (2) عزيمة، بمعنى عدم المشروعية، فيحرم إتيانه بقصدها خصوصا في عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الظهر أو الجمعة.

[مسألة: 3 يسقط الأذان مع الإقامة في مواضع‌]

مسألة: 3 يسقط الأذان مع الإقامة في مواضع (3):

منها: للداخل في الجماعة التي أذنوا و أقاموا لها، و ان لم يسعهما و لم يكن حاضرا حينهما و كان مسبوقا.

و منها: من صلي في مسجد (4) فيه جماعة لم تتفرق، سواء قصد الإتيان إليها (1) و كذا الإقامة لكن لا ينبغي تركهما خصوصا الإقامة لما ورد فيها من الحث و الترغيب.

(2) بل الأقوى انه رخصة. نعم لا يترك الاحتياط في المستحاضة التي وظيفتها الجمع بين الظهرين و العشاءين، و كذا في المسلوس.

(3) و مشروعيتهما حينئذ لا تخلو من اشكال.

(4) و الظاهر أن سقوطهما فيه على وجه الرخصة لا العزيمة.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست