[مسألة: 1 الأذان و الإقامة لا إشكال في تأكد رجحانهما للصلوات
الخمس أداء و قضاءا]
مسألة: 1 الأذان و الإقامة لا إشكال في تأكد رجحانهما للصلوات الخمس
أداء و قضاءا حضرا و سفرا في الصحة و المرض للجامع و المنفرد للرجال و النساء، حتى
قال بعض بوجوبهما، و خصه بعض بالصبح و المغرب، و بعضهم بالجماعة، و الأقوى استحباب
الأذان مطلقا (1)، و أما الإقامة فلا يترك الاحتياط في الإتيان بها بالنسبة إلى
الرجال في كل من الصلوات الخمس.
[مسألة: 2 يسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بينهما و بين
الظهر و المغرب]
مسألة: 2 يسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بينهما و بين
الظهر و المغرب، من غير فرق بين موارد استحباب الجمع مثل عصر يوم الجمعة و عصر يوم
عرفة و عشاء ليلة العيد في المزدلفة، حيث انه يستحب الجمع بين الصلاتين في هذه
المواضع الثلاثة و بين غيرها. و يتحقق التفريق المقابل للجمع بطول الزمان بين
الصلاتين، و بفعل النافلة الموظفة بينهما على الأقوى، فباتيان نافلة العصر بين
الظهرين و نافلة المغرب بين العشاءين يتحقق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان.
و الأقوى أن سقوط الأذان في موارد الجمع (2) عزيمة، بمعنى عدم
المشروعية، فيحرم إتيانه بقصدها خصوصا في عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الظهر أو
الجمعة.
[مسألة: 3 يسقط الأذان مع الإقامة في مواضع]
مسألة: 3 يسقط الأذان مع الإقامة في مواضع (3):
منها: للداخل في الجماعة التي أذنوا و أقاموا لها، و ان لم يسعهما
و لم يكن حاضرا حينهما و كان مسبوقا.
و منها: من صلي في مسجد (4) فيه جماعة لم تتفرق، سواء قصد الإتيان
إليها (1) و كذا الإقامة لكن لا ينبغي تركهما خصوصا الإقامة لما ورد فيها
من الحث و الترغيب.
(2) بل الأقوى انه رخصة. نعم لا يترك الاحتياط في المستحاضة التي
وظيفتها الجمع بين الظهرين و العشاءين، و كذا في المسلوس.
(3) و مشروعيتهما حينئذ لا تخلو من اشكال.
(4) و الظاهر أن سقوطهما فيه على وجه الرخصة لا العزيمة.