responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 131

نعم في مثل الثنايا مما كان ظاهرا (1) و قصد به التزين لا يخلو من اشكال، فالأحوط الاجتناب. و كذا لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب و استصحابها في الصلاة. نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب و علقه على رقبته أو علق رأسه بلباسه يشكل الصلاة معه، بخلاف ما إذا كان غير معلق، و ان كان معه في جيبه فلا بأس به.

«الخامس»- ان لا يكون حريرا محضا للرجال، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا و ان كان مما لا تتم فيه الصلاة منفردا كالتكة و القلنسوة و نحوهما على الأحوط، و المراد به ما يشمل القز، و يجوز للنساء و لو في الصلاة، و للرجال في الضرورة و في الحرب.

[مسألة: 15 الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير، فلا بأس بالافتراش و الركوب عليه‌]

مسألة: 15 الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير، فلا بأس بالافتراش و الركوب عليه و التدثر (2) به، و لا بزرّ الثياب و أعلامها و السفائف و القياطين الموضوعة عليها، كما لا بأس بعصابة الجروح و القروح و حفيظة المسلوس و غير ذلك، بل و لا بأس بأن يرقع الثوب به و لا الكف به إذا لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير، و ان كان الأحوط في الكف أن لا يزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة، بل الأحوط ملاحظة التقدير المزبور في الرقاع أيضا.

[مسألة: 16 قد عرفت أن المحرم لبس الحرير المحض‌]

مسألة: 16 قد عرفت أن المحرم لبس الحرير المحض، أي الخالص الذي لم يمتزج بغيره، فلا بأس بالممتزج. و المدار على صدق مسمى الامتزاج الذي به يخرج عن المحوضة و لو كان الخليط بقدر العشر. و يشترط في الخليط من جهة صحة الصلاة فيه كونه من جنس ما يصح الصلاة فيه، فلا يكفى مزجه بصوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه و ان كان كافيا في رفع حرمة اللبس. نعم الثوب المنسوج من الإبريسم المفتول بالذهب يحرم لبسه كما لا يصح الصلاة فيه.

[مسألة: 17 لبس لباس الشهرة]

مسألة: 17 لبس لباس الشهرة و ان كان حراما و كذا ما يختص بالنساء للرجال‌ (1) لا يترك الاحتياط في الفرض و لو مع عدم قصد الزينة.

(2) على نحو لا يصدق عليه اللبس.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست