نعم في مثل الثنايا مما كان ظاهرا (1) و
قصد به التزين لا يخلو من اشكال، فالأحوط الاجتناب. و كذا لا بأس بكون قاب الساعة
من الذهب و استصحابها في الصلاة. نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب و علقه على رقبته
أو علق رأسه بلباسه يشكل الصلاة معه، بخلاف ما إذا كان غير معلق، و ان كان معه في
جيبه فلا بأس به.
«الخامس»- ان لا يكون حريرا محضا للرجال، بل لا يجوز لبسه لهم في
غير الصلاة أيضا و ان كان مما لا تتم فيه الصلاة منفردا كالتكة و القلنسوة و
نحوهما على الأحوط، و المراد به ما يشمل القز، و يجوز للنساء و لو في الصلاة، و
للرجال في الضرورة و في الحرب.
[مسألة: 15 الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير، فلا بأس
بالافتراش و الركوب عليه]
مسألة: 15 الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير، فلا بأس
بالافتراش و الركوب عليه و التدثر (2) به، و لا بزرّ الثياب و أعلامها و السفائف و
القياطين الموضوعة عليها، كما لا بأس بعصابة الجروح و القروح و حفيظة المسلوس و
غير ذلك، بل و لا بأس بأن يرقع الثوب به و لا الكف به إذا لم يكونا بمقدار يصدق
معه لبس الحرير، و ان كان الأحوط في الكف أن لا يزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة،
بل الأحوط ملاحظة التقدير المزبور في الرقاع أيضا.
[مسألة: 16 قد عرفت أن المحرم لبس الحرير المحض]
مسألة: 16 قد عرفت أن المحرم لبس الحرير المحض، أي الخالص الذي لم
يمتزج بغيره، فلا بأس بالممتزج. و المدار على صدق مسمى الامتزاج الذي به يخرج عن
المحوضة و لو كان الخليط بقدر العشر. و يشترط في الخليط من جهة صحة الصلاة فيه
كونه من جنس ما يصح الصلاة فيه، فلا يكفى مزجه بصوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه و ان
كان كافيا في رفع حرمة اللبس. نعم الثوب المنسوج من الإبريسم المفتول بالذهب يحرم
لبسه كما لا يصح الصلاة فيه.
[مسألة: 17 لبس لباس الشهرة]
مسألة: 17 لبس لباس الشهرة و ان كان حراما و كذا ما يختص بالنساء
للرجال (1) لا يترك الاحتياط في الفرض و لو مع عدم قصد الزينة.