responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 130

كونه ذا نفس سائلة كالسمك (1). و يجوز فيما لا تحله الحياة من اجزائه كالصوف و الشعر و الوبر و نحوها، و أما غير مأكول اللحم فلا يجوز الصلاة في شي‌ء منه و ان ذكي، من غير فرق بين أجزائه التي تحلها الحياة و غيرها، بل يجب ازالة الفضلات الطاهرة منه كالرطوبة و الشعرات الملتصقة بلباس المصلي و بدنه. نعم لو شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة و نحوها في أنها من المأكول أو من غيره أو من الحيوان أو غيره صحت الصلاة فيه، بخلاف ما إذا شك فيما تحله الحياة من الحيوان أنه مذكى أو ميتة فإنه لا يصلي فيه حتى يحرز التذكية. نعم ما يؤخذ من يد المسلم أو من سوق المسلمين مع عدم العلم بسبق يد الكافر عليه أو سبق يده مع احتمال أن المسلم الذي بيده قد تفحص عن حاله محكوم بالتذكية (2) فيجوز الصلاة فيه.

[مسألة: 11 لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج‌]

مسألة: 11 لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج، و أجزاء مثل البق و البرغوث و الزنبور و نحوها مما لا لحم لها، و كذلك الصدف.

[مسألة: 12 استثني مما لا يؤكل الخز و السنجاب‌]

مسألة: 12 استثني مما لا يؤكل الخز و السنجاب (3) الا أن الذي يسمونه الان بالخز لم يعلم أنه الخز، و مع ذلك لا بأس بالصلاة فيه لمن اشتبه حاله بعد ما جوزنا الصلاة في المشتبه، و ان كان الأحوط شديدا الاجتناب عنه.

[مسألة: 13 لا بأس بفضلات الإنسان كشعره و ريقه و لبنه‌]

مسألة: 13 لا بأس بفضلات الإنسان كشعره و ريقه و لبنه، سوءا كان لنفسه أو لغيره، فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر و صحت الصلاة فيه (4) سواء كان من الرجل أو المرأة.

«الرابع»- ان لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة و غيرها و لو كان حليا كالخاتم و نحوه.

[مسألة: 14 لا بأس بشد الأسنان بالذهب، بل و لا تركيبها به في الصلاة و غيرها]

مسألة: 14 لا بأس بشد الأسنان بالذهب، بل و لا تركيبها به في الصلاة و غيرها.

(1) على الأحوط.

(2) و قد مر التفصيل فيه فراجع.

(3) لا يترك الاحتياط في السنجاب.

(4) لا يترك الاحتياط في الساتر من شعر الإنسان ان لم يكن له ساتر غيره.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست