و ان تجاوز انحرافه عما بين اليمين و
الشمال أعاد في الوقت (1) دون خارجه و ان بان أنه مستدبر، الا ان الأحوط القضاء مع
الاستدبار بل مطلقا، و كذا إذا كان في الأثناء
[المقدمة الثالثة: في الستر و الساتر]
المقدمة الثالثة: في الستر و الساتر
[مسألة: 1 يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها]
مسألة: 1 يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها و
النافلة دون صلاة الجنازة، و ان كان الأحوط فيها ذلك أيضا، و يجب ستر العورة في
الطواف أيضا.
[مسألة: 2 لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت خارجة من أول الأمر
و هو لا يعلم بها فالصلاة صحيحة]
مسألة: 2 لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت خارجة من أول الأمر و
هو لا يعلم بها فالصلاة صحيحة لكن يبادر الى الستر ان علم في الأثناء، و الأحوط
الإتمام (2) ثم الاستيناف، و كذا لو نسي سترها من أول الأمر أو بعد التكشف في
الأثناء.
[مسألة: 3 عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر]
مسألة: 3 عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر، و هي الدبر و
القضيب و الأنثيان، و الأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه.
و عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس و الشعر، ما عدا
الوجه الذي يجب غسله في الوضوء و اليدين الى الزندين و القدمين الى الساقين، و يجب
عليها ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات مقدمة.
[مسألة: 4 يجب على المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها حتى المقدار الذي
يرى منه عند اختمارها]
مسألة: 4 يجب على المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها حتى المقدار الذي
يرى منه عند اختمارها على الأحوط.
[مسألة: 5 الأمة و الصبية كالحرة و البالغة، الا انه لا يجب عليهما
ستر الرأس]
مسألة: 5 الأمة و الصبية كالحرة و البالغة، الا انه لا يجب عليهما
ستر الرأس و الشعر و العنق.
[مسألة: 6 لا يجب التستر من جهة التحت]
مسألة: 6 لا يجب التستر من جهة التحت. نعم لو وقف على طرف سطح أو
شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأحوط بل الأقوى التستر من جهة التحت أيضا
و ان لم يكن ناظر من تحت (3).
(1) ان كان مخطئا في اجتهاده، اما إذا كان ناسيا أو غافلا أو جاهلا
فالأحوط الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه و كذلك في الأثناء.
(2) لا يترك إذا احتاج الى زمان و لو غير معتد به.
(3) بشرط ان يكون معرضا لوجود الناظر دون ما لم يكن كشباك البئر.