responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 128

و ان تجاوز انحرافه عما بين اليمين و الشمال أعاد في الوقت (1) دون خارجه و ان بان أنه مستدبر، الا ان الأحوط القضاء مع الاستدبار بل مطلقا، و كذا إذا كان في الأثناء

[المقدمة الثالثة: في الستر و الساتر]

المقدمة الثالثة: في الستر و الساتر

[مسألة: 1 يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها]

مسألة: 1 يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها و النافلة دون صلاة الجنازة، و ان كان الأحوط فيها ذلك أيضا، و يجب ستر العورة في الطواف أيضا.

[مسألة: 2 لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت خارجة من أول الأمر و هو لا يعلم بها فالصلاة صحيحة]

مسألة: 2 لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت خارجة من أول الأمر و هو لا يعلم بها فالصلاة صحيحة لكن يبادر الى الستر ان علم في الأثناء، و الأحوط الإتمام (2) ثم الاستيناف، و كذا لو نسي سترها من أول الأمر أو بعد التكشف في الأثناء.

[مسألة: 3 عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر]

مسألة: 3 عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر، و هي الدبر و القضيب و الأنثيان، و الأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه.

و عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس و الشعر، ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء و اليدين الى الزندين و القدمين الى الساقين، و يجب عليها ستر شي‌ء من أطراف هذه المستثنيات مقدمة.

[مسألة: 4 يجب على المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها]

مسألة: 4 يجب على المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط.

[مسألة: 5 الأمة و الصبية كالحرة و البالغة، الا انه لا يجب عليهما ستر الرأس‌]

مسألة: 5 الأمة و الصبية كالحرة و البالغة، الا انه لا يجب عليهما ستر الرأس و الشعر و العنق.

[مسألة: 6 لا يجب التستر من جهة التحت‌]

مسألة: 6 لا يجب التستر من جهة التحت. نعم لو وقف على طرف سطح أو شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأحوط بل الأقوى التستر من جهة التحت أيضا و ان لم يكن ناظر من تحت (3).

(1) ان كان مخطئا في اجتهاده، اما إذا كان ناسيا أو غافلا أو جاهلا فالأحوط الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه و كذلك في الأثناء.

(2) لا يترك إذا احتاج الى زمان و لو غير معتد به.

(3) بشرط ان يكون معرضا لوجود الناظر دون ما لم يكن كشباك البئر.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست