[مسألة: 11 إذا كان مسافرا و بقي من الوقت
مقدار أربع ركعات فنوى الظهر مثلا]
مسألة: 11 إذا كان مسافرا و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات فنوى
الظهر مثلا ثم نوى الإقامة في الأثناء بطلت صلاته، و لا يجوز له العدول إلى
اللاحقة فيقطعها و يشرع فيها، و إذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع في اللاحقة
ثم عدل عن نية الإقامة فالظاهر أنه يعدل إلى الأولى فيأتي بها ثم يأتي باللاحقة.
[مسألة: 12 يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء
زوالها في آخر الوقت]
مسألة: 12 يجب تأخير (1) الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء
زوالها في آخر الوقت، إلا في التيمم فإنه يجوز فيه البدار الا مع العلم بارتفاع
(2) العذر في آخره، و قد مر في بابه.
[مسألة: 13 الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة ما لم تتضيق]
مسألة: 13 الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة ما لم تتضيق، و كذا
لمن عليه قضاء الفريضة.
[مسألة: 14 إذا تيقن بدخول الوقت فصلى أو عول على الظن المعتبر كشهادة
العدلين أو أذان الثقة]
مسألة: 14 إذا تيقن بدخول الوقت فصلى أو عول على الظن المعتبر
كشهادة العدلين أو أذان الثقة (3)، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت، و ان وقع
بعضها في الوقت و لو قليلا منها صحت.
[مسألة: 15 إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله ثم
حصل أحد الأعذار]
مسألة: 15 إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله (4)
ثم حصل أحد الأعذار كالجنون و الحيض وجب عليه القضاء و الا لم يجب، و إذا ارتفع
العذر في آخر الوقت فان وسع الصلاتين وجبتا و ان وسع الواحدة اتى بها، و ان بقي
مقدار ركعة أتى بالثانية، و ان زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معا.
[مسألة: 16 يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في
الصلاة]
مسألة: 16 يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في
الصلاة، و يقوم مقامه شهادة العدلين على الأقوى، و لا يكفي الأذان لو كان المؤذن
عدلا (5) عارفا بالوقت على الأحوط، و ان كان الاكتفاء بأذان العدل بل الثقة
العارف (1) في إطلاقه إشكال لكنه أحوط.
(2) على الأحوط.
(3) العارف.
(4) الأحوط في غير الحائض و النفساء القضاء ان أدرك بمقدار التكليف
الاضطراري بلحاظ ضيق الوقت سواء كان أول الوقت أو آخره.
5) لا يبعد كفاية أذان العارف الثقة إذا كان شديد المحافظة على
الوقت.