responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 126

[مسألة: 11 إذا كان مسافرا و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات فنوى الظهر مثلا]

مسألة: 11 إذا كان مسافرا و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات فنوى الظهر مثلا ثم نوى الإقامة في الأثناء بطلت صلاته، و لا يجوز له العدول إلى اللاحقة فيقطعها و يشرع فيها، و إذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع في اللاحقة ثم عدل عن نية الإقامة فالظاهر أنه يعدل إلى الأولى فيأتي بها ثم يأتي باللاحقة.

[مسألة: 12 يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها في آخر الوقت‌]

مسألة: 12 يجب تأخير (1) الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها في آخر الوقت، إلا في التيمم فإنه يجوز فيه البدار الا مع العلم بارتفاع (2) العذر في آخره، و قد مر في بابه.

[مسألة: 13 الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة ما لم تتضيق‌]

مسألة: 13 الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة ما لم تتضيق، و كذا لمن عليه قضاء الفريضة.

[مسألة: 14 إذا تيقن بدخول الوقت فصلى أو عول على الظن المعتبر كشهادة العدلين أو أذان الثقة]

مسألة: 14 إذا تيقن بدخول الوقت فصلى أو عول على الظن المعتبر كشهادة العدلين أو أذان الثقة (3)، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت، و ان وقع بعضها في الوقت و لو قليلا منها صحت.

[مسألة: 15 إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله ثم حصل أحد الأعذار]

مسألة: 15 إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله (4) ثم حصل أحد الأعذار كالجنون و الحيض وجب عليه القضاء و الا لم يجب، و إذا ارتفع العذر في آخر الوقت فان وسع الصلاتين وجبتا و ان وسع الواحدة اتى بها، و ان بقي مقدار ركعة أتى بالثانية، و ان زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معا.

[مسألة: 16 يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة]

مسألة: 16 يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة، و يقوم مقامه شهادة العدلين على الأقوى، و لا يكفي الأذان لو كان المؤذن عدلا (5) عارفا بالوقت على الأحوط، و ان كان الاكتفاء بأذان العدل بل الثقة العارف‌ (1) في إطلاقه إشكال لكنه أحوط.

(2) على الأحوط.

(3) العارف.

(4) الأحوط في غير الحائض و النفساء القضاء ان أدرك بمقدار التكليف الاضطراري بلحاظ ضيق الوقت سواء كان أول الوقت أو آخره.

5) لا يبعد كفاية أذان العارف الثقة إذا كان شديد المحافظة على الوقت.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست