responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 124

[مسألة: 5 لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال في يوم الجمعة]

مسألة: 5 لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال في يوم الجمعة، بل يزاد على عددهما أربع ركعات فتصير عشرين ركعة، و أما في غير يوم الجمعة فالأقوى جواز تقديمهما أيضا، خصوصا إذا علم بعدم التمكن من إتيانهما فيما بعد، و ان كان فيه خلاف الفضل، و كذا يجوز تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر و الشاب الذي يخاف من فوتها في وقتها، بل و كل ذي عذر كالشيخ و خائف البرد أو الاحتلام، و ينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء.

[مسألة: 6 وقت الظهرين من الزوال الى المغرب‌]

مسألة: 6 وقت الظهرين من الزوال الى المغرب، و يختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله و العصر بآخره كذلك، و ما بينهما مشترك بينهما. و من المغرب الى نصف الليل وقت العشاءين للمختار، و يختص المغرب بأوله بمقدار أدائها و العشاء بآخره كذلك، و ما بينهما مشترك بينهما، و يمتد وقتهما الى طلوع الفجر للمضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها، و يختص العشاء من آخره بمقدار أدائها، و لا يبعد امتداد وقتهما اليه للعامد أيضا، فلا يكون صلاته بعد نصف الليل قضاءا و ان اثم بالتأخير منه، و لكن الأحوط الإتيان بعده بقصد ما في الذمة من الأداء و القضاء، و ما بين طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس وقت الصبح.

و وقت فضيلة الظهر من الزوال الى بلوغ الظل الحادث مثل الشاخص، كما أن منتهى فضيلة العصر المثلان. و مبدأ فضيلته (1) إذا بلغ الظل أربعة أقدام أي أربعة أسباع الشاخص، و وقت فضيلة المغرب من المغرب الى ذهاب الشفق، و هو أول فضيلة العشاء الى ثلث الليل، فلها وقتا أجزاء قبل ذهاب الشفق و بعد الثلث الى النصف، و وقت فضيلة الصبح من أوله إلى حدوث الحمرة المشرقية.

[مسألة: 7 المراد باختصاص الوقت‌]

مسألة: 7 المراد باختصاص الوقت عدم صحة الشريكة فيه مع عدم أداء (1) لا يبعد أن يكون مبدأ فضيلته من الزوال بعد ما يختص بالظهر.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست