[مسألة: 5 لا إشكال في جواز تقديم نافلتي
الظهر و العصر على الزوال في يوم الجمعة]
مسألة: 5 لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال
في يوم الجمعة، بل يزاد على عددهما أربع ركعات فتصير عشرين ركعة، و أما في غير يوم
الجمعة فالأقوى جواز تقديمهما أيضا، خصوصا إذا علم بعدم التمكن من إتيانهما فيما
بعد، و ان كان فيه خلاف الفضل، و كذا يجوز تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر و
الشاب الذي يخاف من فوتها في وقتها، بل و كل ذي عذر كالشيخ و خائف البرد أو
الاحتلام، و ينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء.
[مسألة: 6 وقت الظهرين من الزوال الى المغرب]
مسألة: 6 وقت الظهرين من الزوال الى المغرب، و يختص الظهر بأوله
مقدار أدائها بحسب حاله و العصر بآخره كذلك، و ما بينهما مشترك بينهما. و من
المغرب الى نصف الليل وقت العشاءين للمختار، و يختص المغرب بأوله بمقدار أدائها و
العشاء بآخره كذلك، و ما بينهما مشترك بينهما، و يمتد وقتهما الى طلوع الفجر
للمضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها، و يختص العشاء من آخره بمقدار أدائها، و لا
يبعد امتداد وقتهما اليه للعامد أيضا، فلا يكون صلاته بعد نصف الليل قضاءا و ان
اثم بالتأخير منه، و لكن الأحوط الإتيان بعده بقصد ما في الذمة من الأداء و
القضاء، و ما بين طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس وقت الصبح.
و وقت فضيلة الظهر من الزوال الى بلوغ الظل الحادث مثل الشاخص، كما
أن منتهى فضيلة العصر المثلان. و مبدأ فضيلته (1) إذا بلغ الظل أربعة أقدام أي
أربعة أسباع الشاخص، و وقت فضيلة المغرب من المغرب الى ذهاب الشفق، و هو أول فضيلة
العشاء الى ثلث الليل، فلها وقتا أجزاء قبل ذهاب الشفق و بعد الثلث الى النصف، و
وقت فضيلة الصبح من أوله إلى حدوث الحمرة المشرقية.
[مسألة: 7 المراد باختصاص الوقت]
مسألة: 7 المراد باختصاص الوقت عدم صحة الشريكة فيه مع عدم أداء (1) لا يبعد أن يكون مبدأ فضيلته من الزوال بعد ما يختص بالظهر.