responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 123

سحر، و أفضله القريب من الفجر. فعدد النوافل بعد عد الوتيرة بركعة أربع و ثلاثون ركعة ضعف عدد الفرائض، و تسقط في السفر الموجب للقصر ثمانية الظهر و ثمانية العصر، و تثبت البواقي حتى الوتيرة على الأقوى (1).

[مسألة: 2 الأقوى ثبوت صلاة الغفيلة و ليست من الرواتب‌]

مسألة: 2 الأقوى ثبوت صلاة الغفيلة و ليست (2) من الرواتب، و هي ركعتان بين العشاءين يقرأ في الأولى بعد الحمد «وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى‌ فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ»، و في الثانية بعد الحمد «وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ وَ يَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ»، فإذا فرغ من القراءة رفع يديه و قال «اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد و آل محمد و أن تفعل بي كذا و كذا، اللهم أنت ولي نعمتي و القادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد و آل محمد عليه و عليهم السلام لما قضيتها لي» و سأل اللَّه حاجته أعطاه اللَّه عز و جل ما سأله إن شاء اللَّه.

[مسألة: 3 يجوز إتيان النوافل و الرواتب و غيرها جالسا حتى في حال الاختيار]

مسألة: 3 يجوز إتيان النوافل و الرواتب و غيرها جالسا حتى في حال الاختيار، لكن الأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة حتى في الوتر، فيأتي بها مرتين كل مرة ركعة.

[مسألة: 4 وقت نافلة الظهر من الزوال الى الذراع أي سبعي الشاخص‌]

مسألة: 4 وقت نافلة الظهر من الزوال الى الذراع أي سبعي الشاخص، و العصر الى الذراعين أي أربعة أسباعه، فإذا وصل الى هذا الحد يقدم الفريضة (3).

(1) القوة ممنوعة و لا بأس بإتيانها رجاء.

(2) لكن يجوز إتيان نافلة المغرب بهذه الكيفية، و لا يبعد اجزاؤها عنهما، بل الأحوط ذلك و ان كان الأقوى جواز الإتيان بها مستقلا.

(3) و الأقوى امتداد وقتهما الى وقت أجزاء الفريضتين، و ان كان الاولى بعد الذراع تقديم الظهر و بعد الذراعين تقديم العصر و الإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، و مع ذلك الأحوط بعد الذراع و الذراعين عدم نية الأداء و القضاء في النافلتين. ثم الحكم بدخول وقت نافلة العصرين أول الزوال مشكل، بل لا يخلو من بعد فيما يختص بالظهر، فمن نسي الظهر و أتى بنافلة العصر في الوقت المختص بالظهر لم يحكم بصحتها على الأحوط.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست