الإنسان، فيطهر منقار الدجاجة الملوث
بالعذرة بمجرد زوال عينها و جفاف رطوبتها، و كذا بدن الدابة المجروح و فم الهرة
الملوث بالدم و ولد الحيوان المتلطخ به عند الولادة بمجرد زوال الدم عنها، و كذا
يطهر فم الإنسان إذا أكل أو شرب شيئا متنجسا أو نجسا كالدم و الخمر بمجرد بلعه.
[ «عاشرها»- الغيبة]
«عاشرها»- الغيبة، فإنها مطهرة للإنسان و ثيابه و فرشه و أوانيه و
غيرها من توابعه إذا كان عالما بالنجاسة و احتمل تطهيره لها، من غير فرق بين
المتسامح في دينه و عدمه.
[ «حادي عشرها»- استبراء الجلال من الحيوان المحلل]
«حادي عشرها»- استبراء الجلال من الحيوان المحلل إنما يخرجه عن اسم
الجلل، فإنه مطهر لبوله و خرئه، و الأحوط مع زوال اسم الجلل استبراء الحيوان في
المدة المنصوصة للحيوانات، و هي: في الإبل أربعون يوما، و في البقرة ثلاثون، و في
الغنم عشرة أيام، و في البطة خمسة أو سبعة، و في الدجاجة ثلاثة أيام، و في غيرها
يكفي زوال الاسم.
مسألة: 1 أواني الكفار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم
ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، و كذا كل ما في أيديهم من اللباس و الفرش و غير
ذلك.
نعم ما كان في أيديهم من الجلود محكومة بالنجاسة إذا علم كونها من
الحيوان الذي له نفس سائلة و لم يعلم تذكية حيوانها و لم يعلم (1) سبق يد مسلم
عليها، و كذلك الحال في اللحوم و الشحوم التي في أيديهم بل في سوقهم، فإنها محكومة
بالنجاسة مع الشروط المزبورة.
[مسألة: 2 يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و
الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها]
مسألة: 2 يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و
الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها، و المحرم نفس استعمالها و تناول المأكول أو
المشروب (1) و قد مر التفصيل فيه فراجع.