[ «خامسها»- ذهاب الثلثين في العصير
بالنار أو بالشمس]
«خامسها»- ذهاب الثلثين في العصير بالنار (1) أو بالشمس، إذا غلا
بأحدهما فإنه مطهر للثلث الباقي بناء على النجاسة، و قد مر أن الأقوى طهارته، فلا
يؤثر التثليث إلا في حليته، و أما إذا غلى بنفسه فقد مر أن الأقوى (2) نجاسته، و
حينئذ لا يؤثر التثليث في زوالها، بل يتوقف طهارته على صيرورته خلا.
[ «سادسها»- الانتقال]
«سادسها»- الانتقال، فإنه موجب لطهارة المنتقل إذا أضيف إلى
المنتقل اليه و عد جزء منه، كانتقال دم ذي النفس الى غير ذي النفس، و كذا لو كان
المنتقل غير الدم و المنتقل اليه غير الحيوان من النبات و غيره، و لو علم عدم
الإضافة أو شك فيها من حيث عدم الاستقرار في بطن الحيوان مثلا على وجه يستند اليه
كالدم الذي يمصه العلق بقي على النجاسة.
[ «سابعها»- الإسلام]
«سابعها»- الإسلام، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى الرجل
المرتد عن فطرة إذا علم توبته فضلا عن الامرأة، و يتبع الكافر فضلاته المتصلة به
من شعره و ظفره و بصاقه و نخامته و قيحه و نحو ذلك.
[ «ثامنها»- التبعية]
«ثامنها»- التبعية، فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة أبا
كان أو جدا أو أما، كما أن الطفل يتبع السابي (3) المسلم إذا لم يكن معه أحد آبائه
على اشكال، و يتبع الميت بعد طهارته آلات تغسيله من السدة و الخرقة الموضوعة عليه
و ثيابه التي غسل فيها و يد الغاسل، و في باقي بدنه و ثيابه إشكال أحوطه العدم، بل
الاولى الاحتياط فيما عدا يد الغاسل.
[ «تاسعها»- زوال عين النجاسة]
«تاسعها»- زوال عين النجاسة بالنسبة إلى الصامت من الحيوان و
بواطن (1) في الحكم بالطهارة على القول بالنجاسة بسبب ذهاب الثلثين بغير
النار اشكال، و كذا فيما غلى بغير النار و لو كان ذهاب ثلثيه بالنار، و كذا في
الحكم بالحلية فيما غلى بغير النار الا إذا صار خلا.