في صلاته، و ان لم يمكنه ذلك استأنفها من
رأس إذا كان الوقت واسعا و صلى بها (1) مع ضيقه، و كذا لو عرضت له في الأثناء. أما
لو علم بسبقها وجب الاستيناف مع سعة الوقت مطلقا.
[مسألة: 7 إذا انحصر الساتر في النجس، فان لم يقدر على نزعه لبرد و
نحوه صلى فيه]
مسألة: 7 إذا انحصر الساتر في النجس، فان لم يقدر على نزعه لبرد و
نحوه صلى فيه و يجب عليه الإعادة، و ان تمكن من نزعه فالأحوط (2) تكرار الصلاة
بالإتيان بها عاريا و معه مع سعة الوقت، و مع الضيق الأحوط اختيار أحد الأمرين و
القضاء في خارج الوقت مع الثوب الطاهر.
[مسألة: 8 إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يكرر الصلاة فيهما مع
الانحصار بهما]
مسألة: 8 إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يكرر الصلاة فيهما مع
الانحصار بهما، و إذا لم يسع الوقت فالأحوط أن يصلي في أحدهما و يقضي في الثوب
الأخر أو في ثوب آخر، و لو كان أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر يكرر الصلاة على نحو
يعلم بوقوع الصلاة في ثوب طاهر. و الضابط أن يزاد عدد الصلاة على عدد الثوب النجس
المعلوم بواحدة، فإذا كان عنده ثلاثة أثواب واحد منها نجس صلى صلاتين في اثنين، و
إذا كان النجس اثنين في ثلاثة أو أزيد صلى ثلاث صلوات في ثلاثة أبواب، و هكذا.
[القول في كيفية التنجيس بها]
القول في كيفية التنجيس بها:
[مسألة: 1 لا ينجس الملاقي لها مع اليبوسة في كل منهما]
مسألة: 1 لا ينجس الملاقي لها مع اليبوسة في كل منهما، و لا مع
النداوة التي لم تنتقل منها أجزاء بالملاقاة. نعم ينجس الملاقي مع البلة في أحدهما
على وجه تصل منه الى الأخر، فلا يكفي مجرد الميعان كالزيبق، بل و الذهب و الفضة
الذائبين ما لم يكن رطوبة من الخارج مسرية، فالذهب الذائب في البوطقة النجسة لا
يتنجس ما لم يكن رطوبة مسرية فيها أو فيه، و لو كانت لا تنجس الا ظاهره كالجامد.
[مسألة: 2 مع الشك في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس]
مسألة: 2 مع الشك في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس، فإذا
وقع (1) و يجوز أن يتمها عاريا مع الأمن من الناظر المحترم و عدم إمكان
التبديل أو التطهير.
(2) و الأقوى التخيير بين الصلاة في النجس أو عاريا، و لا يجب القضاء
مطلقا و لا التكرار.