responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 109

في صلاته، و ان لم يمكنه ذلك استأنفها من رأس إذا كان الوقت واسعا و صلى بها (1) مع ضيقه، و كذا لو عرضت له في الأثناء. أما لو علم بسبقها وجب الاستيناف مع سعة الوقت مطلقا.

[مسألة: 7 إذا انحصر الساتر في النجس، فان لم يقدر على نزعه لبرد و نحوه صلى فيه‌]

مسألة: 7 إذا انحصر الساتر في النجس، فان لم يقدر على نزعه لبرد و نحوه صلى فيه و يجب عليه الإعادة، و ان تمكن من نزعه فالأحوط (2) تكرار الصلاة بالإتيان بها عاريا و معه مع سعة الوقت، و مع الضيق الأحوط اختيار أحد الأمرين و القضاء في خارج الوقت مع الثوب الطاهر.

[مسألة: 8 إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يكرر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما]

مسألة: 8 إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يكرر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما، و إذا لم يسع الوقت فالأحوط أن يصلي في أحدهما و يقضي في الثوب الأخر أو في ثوب آخر، و لو كان أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر يكرر الصلاة على نحو يعلم بوقوع الصلاة في ثوب طاهر. و الضابط أن يزاد عدد الصلاة على عدد الثوب النجس المعلوم بواحدة، فإذا كان عنده ثلاثة أثواب واحد منها نجس صلى صلاتين في اثنين، و إذا كان النجس اثنين في ثلاثة أو أزيد صلى ثلاث صلوات في ثلاثة أبواب، و هكذا.

[القول في كيفية التنجيس بها]

القول في كيفية التنجيس بها:

[مسألة: 1 لا ينجس الملاقي لها مع اليبوسة في كل منهما]

مسألة: 1 لا ينجس الملاقي لها مع اليبوسة في كل منهما، و لا مع النداوة التي لم تنتقل منها أجزاء بالملاقاة. نعم ينجس الملاقي مع البلة في أحدهما على وجه تصل منه الى الأخر، فلا يكفي مجرد الميعان كالزيبق، بل و الذهب و الفضة الذائبين ما لم يكن رطوبة من الخارج مسرية، فالذهب الذائب في البوطقة النجسة لا يتنجس ما لم يكن رطوبة مسرية فيها أو فيه، و لو كانت لا تنجس الا ظاهره كالجامد.

[مسألة: 2 مع الشك في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس‌]

مسألة: 2 مع الشك في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس، فإذا وقع‌ (1) و يجوز أن يتمها عاريا مع الأمن من الناظر المحترم و عدم إمكان التبديل أو التطهير.

(2) و الأقوى التخيير بين الصلاة في النجس أو عاريا، و لا يجب القضاء مطلقا و لا التكرار.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست