كما أنه يجب المبادرة مع القدرة على
تطهيرها. و لو توقف تطهيرها على صرف مال وجب، و هل يرجع به على من نجسها؟ لا يخلو
من وجه. و لو توقف تطهير المسجد مثلا على حفر أرضه أو على تخريب شيء منه جاز بل
وجب، و في ضمان من نجسه لخسارة التعمير وجه قوي. و لو رأى نجاسة في المسجد مثلا و
قد حضر وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاة مع سعة وقتها، فلو
ترك الإزالة مع القدرة و اشتغل بها عصى، لكن الأقوى صحة صلاته، و مع ضيق وقت
الصلاة قدمها على الإزالة.
[مسألة: 2 حصير المسجد و فرشه كنفس المسجد في حرمة تلويثه و وجوب
إزالة النجاسة عنه]
مسألة: 2 حصير المسجد و فرشه كنفس المسجد في حرمة تلويثه و وجوب
إزالة النجاسة عنه و لو بقطع (1) موضع النجس.
[مسألة: 3 لا فرق في المساجد بين المعمورة و المخروبة أو المهجورة]
مسألة: 3 لا فرق في المساجد بين المعمورة و المخروبة أو المهجورة،
بل لا يبعد جريان الحكم فيما إذا تغير عنوانه، كما إذا غصب و جعل دارا أو خانا أو
دكانا أو بستانا.
[مسألة: 4 إذا علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عن المسجد لا
يلحقه الحكم]
مسألة: 4 إذا علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عن المسجد لا
يلحقه الحكم، و مع الشك في ذلك ففيه اشكال فلا يترك الاحتياط، و لا سيما في السقف
و الجدران.
[مسألة: 5 كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس]
مسألة: 5 كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس، و لو
كتب جهلا أو عمدا يجب محوه فيما ينمحي، و في غيره كمداد الطبع يجب تطهيره.
[مسألة: 6 من صلى بالنجاسة متعمدا بطلت صلاته و وجب إعادتها]
مسألة: 6 من صلى بالنجاسة متعمدا بطلت صلاته و وجب إعادتها، من غير
فرق بين بقاء الوقت و خروجه، و كذا الناسي لها و لم يذكر حتى فرغ من صلاته أو
ذكرها في أثنائها، بخلاف الجاهل بها حتى فرغ، فإنه لا يعيد في الوقت فضلا عن خارجه،
و ان كان الأحوط الإعادة. أما لو علم بها في أثناء صلاته، فان لم يعلم بسبقها و
أمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة و بقاء التستر فعل ذلك و مضى (1) ان لم يمكن التطهير بغيره.