responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في احكام الاموات نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 16

عن كونه تائبا عنه لا لكونه، بل لأمر آخر، و الضرر أيضا عائد إليه من جميع المعاصي، و القول الأوّل هو الحقّ لأنّ الأفعال و التروك تقع بحسب الدواعي و تنتفي بحسب الصّوارف فإذا ترجّح الداعي وقع الفعل و إذا حصل الصارف عن الفعل يترك و ينتفي الفعل، فيمكن أن يحصل الداعي إلى الندم عن بعض المعاصي دون بعض إمّا لعدم الشهوة فيه؛ كترك الصلوة أو لعظم الذنب أو لكثرة الزواجر عنه أو لهتك شأنه مع فعله لكونه أمينا عند الناس، فمع تصوّر سقوطه عن أعين الناس يترك المعصية و يحصل له الداعي إلى تركها، و ما قاله أمير المؤمنين و أولاده المعصومين (عليهم السّلام) يراد به التوبة الكاملة[1].


[1] في« كشف المراد»: الحقّ أنّه تجوز التوبة عن قبيح دون قبيح، لأنّ الأفعال تقع بحسب الدواعي و تنتفي بحسب الصوارف، فإذا ترجّح الداعي وقع الفعل، إذا عرفت هذا فنقول: يجوز أن يرجّح فاعل القبائح دواعيه إلى الندم على بعض القبائح دون بعض و إن كانت القبائح مشتركة في أن الداعي الذي يدعو إلى الندم عليها، و ذلك بأن تقترن ببعض القبائح قرائن زائدة كعظم الذنب أو كثرة الزواجر عنه أو الشناع عند العقلاء عند فعله، و لا تقترن هذه القرائن ببعض القبائح فلا يندم عليها، و هذا كما في دواعي الفعل، إلى أن قال: فلا استبعاد في كون قبح الفعل داعيا إلى الندم ثمّ تقترن ببعض القبائح زيادة الدواعي إلى الندم عليه فيترجّح لأجلها الداعي إلى الندم على ذلك البعض، و لو اشتركت القبائح في قوّة- الدواعي اشتركت في وقوع الندم و لم يصحّ الندم على البعض دون الآخر، و على هذا ينبغي أن يحمل كلام أمير المؤمنين عليّ( عليه السّلام) و كلام أولاده كالرضا و غيره( عليهم السّلام) حيث نقل عنهم نفي تصحيح التوبة عن بعض القبائح دون بعض، إلى آخره‌[ كشف المراد: 569]

نام کتاب : في احكام الاموات نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست