responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمراض الأخلاقية نویسنده : فوزي آل سيف    جلد : 1  صفحه : 188

ألف (وحدة) فيذهب هذا إلى السوق ويجد قسمين؛ أحدهما بعشرة والآخر بكفاءة أقل بخمسة، فيشتري الثاني ويحسبه بقيمة الأول ويعتبر الزائد من حقه!! وهذا الشخص يخون مرتين في أخذه المال يكون خائنًا لمن وكله في الشراء، وفي شراء الجهاز غير الكفوء[1]!

وذلك لأنه وهو الوكيل من طرف الشركة لم يكن أمينًا ولم يلاحظ مصلحة الموكل له، وفوق ذلك أخذ الزيادة لنفسه وهو أخذ بالباطل!.

ومثله ـ أو أسوأ منه ـ من يشتري شيئا لجهة العمل، ويكون قيمته بخمسة، فيتفق مع البائع أن يكتب له الفاتورة أن السعر هو بسبعة مثلا، ويأخذ هو الاثنين، فهذه خيانة صلعاء! إذ الفاتورة لا تحلل الحرام. وليكتب عشر فواتير فالحرام باق على حرمته، وهذه سرقة للمال! وخيانة لصاحب المال!

2/ ما قد يبتلى به مسؤولو الرقابة ومن بيدهم التقارير: من مهندس، أو مشرف، أو أمثالهم.. وطبيعة عملهم أن يمارسوا دورًا إشرافيًا ويقيّموا العمل: هل هذا المقاول أو الشركة نفذت المشروع بحسب المواصفات أو لا. فإذا رأى تبليط الشارع مثلا ليس بحسب المواصفات، لا بنية تحتية، ولا تصريف، ولا استقامة، ولا جودة في المادة المستخدمة: هنا تتبين أمانته أو خيانته.

يقول له المقاول أو مدير الشركة: "حقك محفوظ".[2](!) وهو عارف بتلك



[1] [193]) هذا إذا كان وكيلا في الشراء كما هو الفرض، نعم يستطيع هو أن يصنع شيئا آخر بأن يتفق مع جهة الشركة بأني أدبر لكم هذا الجهاز بهذه المواصفات بعشرة، ويذهب يشتريه بما دون ذلك ثم يبيعه للشركة بمبلغ العشرة.. ففي هذه الحالة يجوز، حيث لم يكن وكيلا عن الشركة وإنما هو مشتر من جهة وبائع من جهة أخرى.

[2] [194] (العجيب أنهم يتعاملون على أساس أن له حقا، وأنه محفوظ! ومن الذي أوجب له هذا الحق؟ فإن كان غرامة فليس له وإنما لجهة رسمية! وإن كان غير ذلك فما هو؟ أو أن يقال لا يخدم بخيل! وهذا العمل ليس خدمة! إن الموظف الذي يستلم راتبا في قبال اشرافه يجب أن يكون أمينا على عمله وإلا فلا يستحق الراتب الذي يستلمه!

نام کتاب : الأمراض الأخلاقية نویسنده : فوزي آل سيف    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست