responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : چهل حدیث (ترجمه الأربعون للشهید الأوّل) نویسنده : شهید اول    جلد : 1  صفحه : 17

الحديث الثاني ما

أخبرني به الشيخ الامام شيخ الشيعة و رئيسهم فخر الدين أبو طالب محمد ابن الحسن بن المطهّر في آخر نهار العشرين من شعبان بداره في سنة إحدى و خمسين و سبعمائة بالحلة.

عن والده الامام الأعظم شيخ الاسلام مفتي الفرق جمال الدين، عن جدة الامام سديد الدين.

عن شيخه الفقيه سديد الدين أبي العباس أحمد بن مسعود الأسدي الحلي، عن الشيخ الفقيه فخر الدين أبي عبد اللَّه محمد بن إدريس العجلي، عن الفقيه عربي بن مسافر العبادي عن الفقيه إلياس بن هشام الحائري، عن أبي علي الحسن، عن أبيه الشيخ أبي جعفر، عن الشيخ أبي عبد اللَّه الحسين بن عبيد اللَّه الغضائري، عن أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري، عن أبي علي أحمد بن إدريس القمي، عن أبي جعفر محمد بن علي بن محبوب القمي، عن أبي القاسم هارون بن مسلم بن سعدان السرمن‌رآئي عن الثقة مسعدة بن زياد العربي، عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه؛ عن النّبىّ 6 أنّه قال لبعض نسائه: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء، و يبالغن، فإنّه مطهرة للحواشى و مذهبة للبواسير[1].

أقول: الحواشي: جميع حاشية، و هي الجانب أي مطهرة لجوانب المخرج و المطهرة- بفتح الميم و كسرها و الفتح أعلى-: موضوعة في الاصل للإداوة، و جمعها: مطاهر، و يراد بها هاهنا: المطهرة أي المزيلة للنجاسة مثل السواك مطهرة للفم أي المزيل لدنس الفم.

و البواسير: جميع باسور، و هو علة تحدث في المقعدة، و في الانف أيضا.

و المراد بها هاهنا الاول، و المعنى أنه يذهب البواسير.

و استدل به الشيخ أبو جعفر على وجوب الاستنجاء و يمكن تقرير الدلالة من وجهين:

الاول: أنّ الأمر بالأمر أمر عند بعض الاصوليين، و الأمر للوجوب، و فيهما كلام في الاصول.

و الثاني: قوله «مطهرة» فقد قلنا إنّ المراد بها المزيلة للنجاسة، و إزالة النجاسة واجبة، فيكون الاستنجاء واجبا.

ثم إذا وجب الاستنجاء على النساء وجب على الرجال‌

لقوله 6 «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة».

و لعدم فصل السلف بين المسألتين.


[1]- التهذيب: 1/ 44، ح 64- الكافى: 3/ 18، ح 12- علل الشرائع: 1/ 286، ح 2.

نام کتاب : چهل حدیث (ترجمه الأربعون للشهید الأوّل) نویسنده : شهید اول    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست