نام کتاب : مجموعة نفيسة في تاريخ الأئمة نویسنده : مجموعة من العلماء جلد : 1 صفحه : 268
الفصل الخامس و الثلاثون: في قضاياه في إمارة عمر بن الخطاب
و له مثل ذلك في إمارة
عمر بن الخطّاب، فمن ذلك ما جاءت به الرّواية:
مجنونة على عهد عمر بن
الخطّاب فجر بها رجل، فقامت البيّنة عليها بذلك، فأمر عمر بجلدها الحدّ، فمرّ بها
على أمير المؤمنين 7 لتجلد، فقال: «ما بال مجنونة آل فلان تقتل» فقيل
له: إنّ رجلا فجر بها و هرب، و قامت البيّنة عليها بذلك، فأمر عمر بجلدها، فقال
لهم:
«ردّوها إليه و قولوا
له: أما علمت أنّ هذه مجنونة آل فلان و أنّ النّبيّ 6
قال: رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق، إنّها مغلوبة على عقلها و نفسها» فردّت إلى
عمر و قيل له ما قال أمير المؤمنين 7 فقال:
فرّج اللّه عنه لقد
كدت أن أهلك في جلدها و درأ عنها الحدّ، ثمّ قال:
لو لا عليّ لهلك عمر.
و رووا أنّه أتى
بحامل قد زنت فأمر برجمها، فقال له أمير المؤمنين 7: «هب لك سبيل
عليها، أتى سبيل لك على ما بطنها، و اللّه تعالى يقول: وَ لا تَزِرُ
وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى*[1]. فقال عمر:
لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ثمّ قال: ما أصنع بها؟ قال: «احتفظ عليها
حتّى تلد، فإذا ولدت و وجدت لولدها من يكفله فأقم الحدّ عليها» فسرى بذلك عن عمر و
عوّل في الحكم على أمير المؤمنين 7.
الفصل السادس و
الثلاثون: في قضاياه في إمارة عثمان
و له مثل ذلك في إمرة
عثمان بن عفّان.
فمن ذلك
ما رواه نقلة الأخبار
من العامّة و الخاصّة، إنّ امرأة نكحها شيخ كبير فحملت، فزعم الشّيخ أنّه لم يصل
إليها و أنكر حملها، فالتبس الأمر على عثمان و سأل المرأة هل افتضّك الشّيخ و كانت
بكرا؟ فقالت: