نام کتاب : مجموعة نفيسة في تاريخ الأئمة نویسنده : مجموعة من العلماء جلد : 1 صفحه : 266
رسول اللّه 6 من القضاء و الحكم
بين المسلمين، رفع إليه رجلان بينهما جارية يملكان رقّها على السّواء قد جهلا حظر
وطئها فوطأها معا في طهر واحد على ظنّ منهما جواز ذلك، لقرب عهدهما بالإسلام و
قلّة معرفتهما بما تضمّنته الشّريعة من الأحكام، فحملت الجارية و وضعت غلاما،
فاختصما إليه، فاقرع بينهما على الغلام باسميهما، فخرجت القرعة لأحدهما، فألحق
الغلام به و ألزمه نصف قيمة الولد لو كان عبدا لشريكه، و قال: «لو علمت انّكما
أقدمتما على ما فعلتما بعد الحجّة عليكما بحظره، لبالغت في عقوبتكما» و بلغ رسول
اللّه 6 هذه القضيّة فأمضاها و أقرّ الحكم بها في
الإسلام، و قال: «الحمد للّه الّذي جعل منّا أهل البيت من يقضي على سنن داود 7 و سبيله في القضاء».
، يعني به القضاء
بالإلهام الّذي هو في معنى الوحي و نزول النّصّ به ان لو نزل على التّصريح.
و جاءت الآثار أنّ
رجلين اختصما إلى النّبيّ 6 في بقرة قتلت حمارا فقال
أحدهما: يا رسول اللّه بقرة هذا الرّجل قتلت حماري، فقال رسول اللّه 6: «اذهبا إلى أبي بكر فسلاه القضاء في ذلك»، فجاء إلى أبي بكر و
قصّا عليه قصّتهما، فقال: كيف تركتما رسول اللّه 6 و
جئتماني؟ فقالا:
هو أمرنا بذلك، فقال
لهما: بهيمة قتلت بهيمة لا شيء على ربّها، فعادا إلى النّبيّ 6 فأخبراه بذلك، فقال لهما: «امضيا إلى عمر بن الخطّاب، فقصّا عليه
قصتكما» فقال لهما: كيف تركتما رسول اللّه 6 و
جئتماني؟
فقالا: إنّه أمرنا
بذلك قال: فكيف لم يأمركما بالمصير إلى أبى بكر؟
قالا: قد أمرنا بذلك
فصرنا إليه فقال: ما الّذي قال لكما في هذه القضيّة؟
قالا له: قال: كيت و
كيت، قال: ما أرى فيهما إلّا ما رأى أبو بكر، فعادا إلى رسول اللّه 6 فخبراه الخبر، قال: «فاذهبا إلى عليّ بن أبي طالب 7
ليقضي بينكما» فذهبا إليه، فقصّا عليه قصّتهما، فقال 7 إن كانت البقرة
دخلت على الحمار في مأمنه فقتلته، فعلى ربّها قيمة الحمار لصاحبه، و إن كان الحمار
دخل على البقرة في مأمنها فقتلته، فلا غرم على صاحبها، فعادا إلى النّبيّ 6 فأخبراه بقضيّته بينهما، فقال 6: «لقد قضى عليّ بن أبي طالب 7 بينكما بقضاء اللّه عزّ اسمه» ثمّ
قال: «الحمد للّه الّذي جعل
نام کتاب : مجموعة نفيسة في تاريخ الأئمة نویسنده : مجموعة من العلماء جلد : 1 صفحه : 266