responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول الكافي (صدرا) نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 69

و التخمين الا فيما يسامحون فيه، بل يعتمدون فى العقليات على البرهان القطعى و فى- التجربيات على التجارب و الاستقراءات و فى ما لا طريق للعقل المحض إليها، و لا هى تجربية على الحواس و ما يتعلق بها، و لا شك ان الملاكات و الاحكام الشرعية ليس للعقل المحض البشرى إليها سبيل و لا ينالها التجارب و الاستقراءات، بل تعلم اما عن طريق الوحى و الالهام و التحديث الالهى او الملكى، او عن طريق السماع من مبلغ الاحكام، او النقل عمن سمع منه كما يكون فى الاخبار المروية عن المعصومين عليهم- السلام، و ليس القياس عند العقلاء من طرق تلقى احكام الشرع، اذن هو باطل عندهم بمعنى عدم حجيته و عدم تمامية الاحتجاج به.

الثالث: عدم خروجه عن عمومات حرمة العمل بالظن و بطلانه، و ذلك يتم عن طريق ابطال ما استدل به على حجية القياس، و قد استدلوا عليها بالأدلّة الاربعة لكنها فى غاية الوهن، و يظهر اختلالها بملاحظة ما مر آنفا. اما الكتاب و السنة و الاجماع فقد علم من ائمة اهل البيت: ان الكتاب و السنة لا يقران القياس، و انهم : مخالفون للاجماع المدعى، و اما العقل فقد علمنا كيف يدحض العقل مثل القياس الّذي ليس الا عملية ظنية احتمالية، بل العقل يحد حتى من مجال براهينه اليقينية على ما مرت الاشارة إليه. هذا، بيد ان استدلالاتهم على حجية القياس موهومة مدحوضة فى انفسها بقطع النظر عن دحضها و كبتها من تلقاء سلطان البراهين الشرعية و العقلية.

الاستحسان و المصالح المرسلة

و هى ان لم ترجع الى ظواهر الادلة السمعية او الملازمات العقلية و العقلائية لا دليل على حجيتها، بل هى اظهر افراد الظن المنهى عنه و انزل رتبة من القياس.

فاستبان من خلال ما ذكر، ان العقل لا ينال احكام الشرع و ملاكاتها عن طريق المقايسات و الاستحسانات و الاولويات بوصفها سبلا تخمينية و طرقا احتمالية، كما استبان ان العقلاء أيضا لم يتخذوها طرقا لهم فى المعاش و المعاد، و كان السر فى ذلك كله عدم احتوائها على ملاكات اليقين و مبررات الحجية، و لذلك دحضها الشرع و

نام کتاب : شرح أصول الكافي (صدرا) نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست