responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول الكافي (صدرا) نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 328

فذاك كان‌[1] و لا حاجة الى التقليد، و ان قلت: ليس من شرط جواز تقليده ان يعلم كونه محقا فاذن قد جوزت تقليده و ان كان مبطلا، فاذن انت على تقليدك لا تعلم انك محق او مبطل.

و ثانيها: هب ان ذلك المتقدم كان عالما بهذا الشي‌ء، الا انا لو قررنا دليل المتقدم و لا نذهب عليه كان لا بد من العدول الى النظر فكذا هاهنا.

و ثالثها: انك اذا قلدت من تقدمك فذلك المتقدم كيف عرفه؟ أعرفه بتقليد او لا بل بدليل؟ فان عرفه بالتقليد لزمه اما الدور او التسلسل، و ان عرفه لا بالتقليد بل بدليل، فاذا اوجبت تقليد ذلك المتقدم وجب عليك ان تطلب العلم بالدليل لا بالتقليد، و الا لكنت مخالفا له حيث طلبت العلم بالتقليد و هو كان يطلبه بالدليل.

فثبت ان القول بالتقليد ثبوته يرجع الى نفيه فيكون باطلا.

و هاهنا دقيقة: و هى انه سبحانه ذكر هذه الآية عقيب الزجر عن اتباع خطوات الشيطان، فدل على انه لا فرق بين متابعة وساوس الشيطان و بين متابعة التقليد للآباء، و فيه اقوى دليل على وجوب النظر و الاستدلال و الاستبصار و ترك التعويل على ما يقوله الغير من غير دليل.

قال بعض الحكماء الاسلاميين: من صدق بغير دليل فهو حمار، و كأنه نظر فى قوله سبحانه، مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً (الجمعة- 5)، و قوله: لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً، اى لا يعقلون من المعقول شيئا، و المعقولات هى العلوم العقلية و المعارف اليقينية و ليس فيه ذكر العام و إرادة الخاص كما زعمه الخطيب الرازى فى تفسيره مستدلا على جوازه بقوله تعالى: لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً، مع انهم يعقلون كثيرا من امور الدنيا، فالمراد بقوله: لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً، اى ليس من شأنهم ادراك المعقولات التى هى عبارة عن ذات اللّه و صفاته و افعاله العظيمة و كتبه و رسله و اليوم الاخر، و بقوله: لا يَهْتَدُونَ‌، اى لا يهتدون الى طريق اكتسابه.

قوله 7: «و قال:


[1] كذا بخطه الشريف، و الظاهر« كاف».

نام کتاب : شرح أصول الكافي (صدرا) نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست