responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح كلمات باباطاهر العريان؛ مسايل حكمية فى المعارف و المشاهدات الربانيه نویسنده : عين القضاة    جلد : 1  صفحه : 148

فالذي بفعل العبد أن يخرج اختياره عن الدنيا، و تبقى عليه رؤية فعله، و الذي بفعل اللّه تعالى أن يخرج من الدنيا بالاضطرار، فلا تبقى عليه رؤية فعله.

و قوله: (للحقيقة) اللّام للغرض؛ أي لأجل الحقيقة و الوصول إليها، و المراد من الحقيقة حقيقة الحقّ، و الضمير في (أبقت) للحقيقة، و فهم من قوله: (أيضا) أنّ المجرّد فان عمّا فنى منه المتجرّد، و هو وجود الأسباب، متفرّدا منه بفناء الرؤية.

و قال: (من تجرّد ظاهره جرّد له باطنه).

أقول: يعني أنّ تجريد الباطن عن رؤية الفعل، و إن كان فعل اللّه خالصا، لكنّه ثواب فعل العبد بالتجرّد غالبا، فمن تجرّد للّه تعالى ظاهرا، جرّده اللّه عن رؤية ذلك التجرّد من نفسه باطنا، و بصّره بالمراد من قوله 7: «من أصلح ...

برانيته»[1]، و قوله سبحانه و تعالى: وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا [العنكبوت: الآية 69].

و قال: (من أفرده الحقّ للمباينة هلك، و من أفرده للموافقة نجا).

أقول: الإفراد هنا محمول على المعنى اللغوي، و هو جعل الشي‌ء مفردا؛ أي خالصا، و المعنى من أخلصه لمخالفة الحكم هلك، و من أخلصه للموافقة نجا.

و قال: (الغربة سرّ التفريد من عين التوحيد).

أقول: التفريد وراء التجريد؛ لأنّه إخراج العبد من ذنب النفس، و التجريد إخراجه من الدنيا فقط، و سرّ التفريد الحاصل من عين التوحيد، هو الغربة الواردة في قوله 6 و صحبه و سلّم: «طلب الحقّ غربة»[2]، لأنّ‌


[1] - نصه كما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء عن سلمان الفارسي:« لكل امرى‌ء جوّاني و برّاني فمن يصلح جوّانيه يصلح برّانيه، و من يفسد جوّانيه يفسد اللّه برّانيه».

[2] - أورده الذهبي في ميزان الاعتدال حديث رقم( 5761)[ 5/ 133]؛ و رواه القزويني في التدوين في أخبار قزوين‌[ 4/ 147]؛ و رواه أبو القاسم بن هبة اللّه الشافعي في تاريخ مدينة دمشق، ذكر من اسمه حمزة[ 15/ 238].

نام کتاب : شرح كلمات باباطاهر العريان؛ مسايل حكمية فى المعارف و المشاهدات الربانيه نویسنده : عين القضاة    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست