responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 84

الكتب و الحديث القدسيّ‌[1].

و قيل‌[2]: ما نقل بين دفّتي المصحف تواترا، و هما دوريّان‌[3] مع خروج البعض‌[4] عن ظاهر الأوّل، و هو لا يلائم الغرض، و دخول تراجم السور في الثاني.

[و قيل: ما لا تصحّ الصلاة بدون تلاوة بعضه، و هو كالأوّل في الثاني‌] مع دخول التشهّد و نحوه‌[5]، فإن اخرجا بقيد التلاوة فكالأوّلين‌[6] في الأوّل، و لو قيل: كلام بعض نوعه معجز، أو كلام يحرم مسّ خطّه محدثا لكان أولى‌[7].


[1] و يخرج به السنّة بمعنى الحديث لا بالمعنيين الأخيرين لخروجهما بالكلام. انظر: الإحكام للآمدي: 1/ 137.

[2] انظر: المستصفى من علم الاصول: 2/ 9، الإحكام للآمدي: 1/ 137.

[3] أمّا الأوّل فلأنّ القرآن مأخوذ في تعريف السورة، كما يأتي، و أمّا الثاني فلذكر المصحف، و في دفعه كلام يطلب من حواشينا على شرح العضدي.

[4] أي بعض الكتاب، مع أنّ الاصولي إذا قال: دليل المسألة الفلانيّة الكتاب و السنّة، إنّما يريد من الكتاب و السنّة بعضه لا كلّه.

[5] كذكر الركوع و السجود.

[6] إذ لا يطلق على التلفّظ بشي‌ء منها، و إنّما يختصّ بالقرآن.

[7] و الأولى من ذلك أن يقال: هو كلام اللّه المنزل للإعجاز، و إنّما كان أولى من التعريف الأخير لانتقاض طرده بنحو: محمد نبيّي و علي إمامي.

فإن قيل: المحرّم مسّ بعض من كلّ من هذين الكلامين- أعني اسم المعصوم- لا مسّ كلّ بعض فاستقام الطرد.

قلنا: ينتقض بنحو: اللّه رحمن؛ لتحريم مسّ كلّ بعض منه.

و لو قيل: المراد كلام يحرم مسّ خطّ نوعه محدثا لم يكن ذاك أولى.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست