و قيل[2]:
ما نقل بين دفّتي المصحف تواترا، و هما دوريّان[3] مع خروج البعض[4]
عن ظاهر الأوّل، و هو لا يلائم الغرض، و دخول تراجم السور في الثاني.
[و قيل: ما لا
تصحّ الصلاة بدون تلاوة بعضه، و هو كالأوّل في الثاني] مع دخول التشهّد و نحوه[5]،
فإن اخرجا بقيد التلاوة فكالأوّلين[6]
في الأوّل، و لو قيل: كلام بعض نوعه معجز، أو كلام يحرم مسّ خطّه محدثا لكان أولى[7].
[1] و يخرج به السنّة بمعنى الحديث لا بالمعنيين
الأخيرين لخروجهما بالكلام. انظر: الإحكام للآمدي: 1/ 137.
[2] انظر: المستصفى من علم الاصول: 2/ 9، الإحكام
للآمدي: 1/ 137.
[3] أمّا الأوّل فلأنّ القرآن مأخوذ في تعريف السورة،
كما يأتي، و أمّا الثاني فلذكر المصحف، و في دفعه كلام يطلب من حواشينا على شرح
العضدي.
[4] أي بعض الكتاب، مع أنّ الاصولي إذا قال: دليل
المسألة الفلانيّة الكتاب و السنّة، إنّما يريد من الكتاب و السنّة بعضه لا كلّه.