responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 83

المنهج الثاني في الأدلّة الشرعيّة

و هي عندنا أربعة[1]: الكتاب، و السنّة، و الإجماع، و دليل العقل.

أمّا القياس فليس من مذهبنا[2]، كما مرّ، [و سنبطله،]. و هنا مطالب:

[المطلب‌] الأوّل: [في الكتاب‌]

قيل: القرآن كلام منزل‌[3] للإعجاز بسورة منه، و التعليل‌[4] لإخراج بقيّة


[1] وجه الحصر: أنّ الدليل على الحكم الشرعي إمّا وحي، أو لا، و الأوّل إمّا نوع لفظه معجز، أو لا. الأوّل: الكتاب، و الثاني: السنّة، و غير الوحي إمّا كاشف عن تحقّق وحي، أو لا، الأوّل: الإجماع، و الثاني: دليل العقل.

[2] انظر: الذريعة إلى اصول الشريعة: 2/ 675، العدّة 2/ 652، السرائر: 1/ 48.

[3] انظر: المستصفى من علم الاصول: 2/ 9، الإحكام للآمدي: 1/ 137.

[4] أي قولنا: للإعجاز ذكر فائدة التعليل و لم يذكر فائدة قوله:« بسورة منه» إشارة إلى-- عدم الاحتياج إليه، بل تركه أولى، لما سيجي‌ء.

إن قلت: فيخرج البعض كالآية و الآيتين، إذ المعجز هو السورة.

قلت: يصدق على ذلك أنّه منزل للإعجاز، أو هو جزء المعجزة.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست