responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 52

الكلّيّة مع اولييها[1] سالبة كلّيّة [أو] جزئيّة[2] كجزئيّته مع خلافيهما كلّيّا[3].

فصل الاستثنائيّ:

إمّا متّصل فيلزم استثناء مقدّمه تاليه، و أكثره ب «إن»، و نقيضه نقيضه‌[4]، و أكثره ب «لو».

و إمّا منفصل و يلزمه التنافي إمّا إثباتا و نفيا، فمن إثبات كلّ نقيض الآخر[5] و من نقيضه عينه‌[6]، أو إثباتا فالأوّلان‌[7]، أو نفيا فالآخران‌[8]، و يردّ الاقترانيّ إلى الاستثنائيّ، و بالعكس.


[1] أي الأوليين للأربع و هما الموجبتان، و هذا إشارة إلى الضرب الثالث و الثامن.

[2] إن كانت الكبرى جزئيّة.(*)

[3] أي في الكمّ و الكيف معا، و بهذين الضربين تتمّ الضروب الثمانية.

[4] و لا يلزم استثناء نقيض المقدّم نقيض التالي، و لا من استثناء عين التالي عين المقدّم، لجواز أعمّيّة اللازم، نحو: إن كان هذا إنسانا فهو حيوان.

[5] أي من إثبات عين كلّ من الطرفين نقيض الآخر.( 12)

[6] كقولنا: إمّا أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا لكنّه زوج فليس بفرد، لكنّه فرد فليس بزوج، لكنّه ليس بزوج فهو فرد، لكنّه ليس بفرد فهو زوج، فهو أربع نتائج.

[7] أو يكون التنافي بينهما إثباتا فقط.( 12)

[8] في« ف، أ، ر، س»: فالأخيران.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست