نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 52
الكلّيّة مع اولييها[1]
سالبة كلّيّة [أو] جزئيّة[2]
كجزئيّته مع خلافيهما كلّيّا[3].
فصل
الاستثنائيّ:
إمّا متّصل
فيلزم استثناء مقدّمه تاليه، و أكثره ب «إن»، و نقيضه نقيضه[4]، و أكثره ب «لو».
و إمّا منفصل و
يلزمه التنافي إمّا إثباتا و نفيا، فمن إثبات كلّ نقيض الآخر[5] و من نقيضه عينه[6]،
أو إثباتا فالأوّلان[7]،
أو نفيا فالآخران[8]،
و يردّ الاقترانيّ إلى الاستثنائيّ، و بالعكس.
[1] أي الأوليين للأربع و هما الموجبتان، و هذا إشارة
إلى الضرب الثالث و الثامن.
[3] أي في الكمّ و الكيف معا، و بهذين الضربين تتمّ
الضروب الثمانية.
[4] و لا يلزم استثناء نقيض المقدّم نقيض التالي، و لا
من استثناء عين التالي عين المقدّم، لجواز أعمّيّة اللازم، نحو: إن كان هذا إنسانا
فهو حيوان.
[5] أي من إثبات عين كلّ من الطرفين نقيض الآخر.( 12)
[6] كقولنا: إمّا أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا لكنّه
زوج فليس بفرد، لكنّه فرد فليس بزوج، لكنّه ليس بزوج فهو فرد، لكنّه ليس بفرد فهو
زوج، فهو أربع نتائج.