فالتحريم على
الإباحة، و الإثبات على النفي، و ما تضمّن درء الحدّ على الموجب[3]،
و العتق على عدمه[4].
و أمّا الخارج فالمعتضد بغيره[5]
على عديمه، و ما عاضده أظهر، و مذكور سبب الورود[6]، و ما عمل به الأعلمون[7]،
[1] قال الشيخ- في العدّة في اصول الفقه: 1/ 152،
باختلاف-: إن كان راوي المعنى معروفا بالضبط و المعرفة فلا ترجيح. و المحقّق- في
معارج الاصول: 155- ارتضى كلام الشيخ، بخلاف العلّامة.
و
قال بعض الفضلاء المعاصرين رحمهم اللّه: العجب من المحقّق كيف رضي من الشيخ بهذا
التفصيل، مع أنّ صحّة الرواية مشروطة بالضبط و المعرفة. انتهى.
و
ظنّي أنّ كلامه هذا غير وارد على الشيخ و المحقّق، فإنّ الضبط الّذي هو شرط صحّة
الرواية معناه أن لا يكون كثير السهو و النسيان، و أمّا الضبط المشترط في راوي
المعنى فمعناه أن يكون الراوي ضابطا لأحوال ألفاظ العرب الّتي تختلف باختلافها
تأدية المعاني المقصودة، عارفا بما لا بدّ منه من علم العربيّة ليعرف ما قصده
المعصوم بكلامه، فلا يعبّر عنه بما يخلّ بتأدية مرامه.
[2] لم يتعرّض لترجيح الناقل عن الأصل المقرّر، كما ذهب
إليه الأكثر، لتعارض أدلّة الجانبين، فالتوقّف أسلم، و العلّامة وافق الأكثر، و
الشيخ رجّح المقرّر. انظر: العدّة في اصول الفقه: