responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 172

على عديمه، و المنقول بلفظه على ما بمعناه‌[1]، و العامّ المخصّص على الخاصّ المأوّل.

فصل و أمّا المدلول‌[2]

فالتحريم على الإباحة، و الإثبات على النفي، و ما تضمّن درء الحدّ على الموجب‌[3]، و العتق على عدمه‌[4]. و أمّا الخارج فالمعتضد بغيره‌[5] على عديمه، و ما عاضده أظهر، و مذكور سبب الورود[6]، و ما عمل به الأعلمون‌[7]،


[1] قال الشيخ- في العدّة في اصول الفقه: 1/ 152، باختلاف-: إن كان راوي المعنى معروفا بالضبط و المعرفة فلا ترجيح. و المحقّق- في معارج الاصول: 155- ارتضى كلام الشيخ، بخلاف العلّامة.

و قال بعض الفضلاء المعاصرين رحمهم اللّه: العجب من المحقّق كيف رضي من الشيخ بهذا التفصيل، مع أنّ صحّة الرواية مشروطة بالضبط و المعرفة. انتهى.

و ظنّي أنّ كلامه هذا غير وارد على الشيخ و المحقّق، فإنّ الضبط الّذي هو شرط صحّة الرواية معناه أن لا يكون كثير السهو و النسيان، و أمّا الضبط المشترط في راوي المعنى فمعناه أن يكون الراوي ضابطا لأحوال ألفاظ العرب الّتي تختلف باختلافها تأدية المعاني المقصودة، عارفا بما لا بدّ منه من علم العربيّة ليعرف ما قصده المعصوم بكلامه، فلا يعبّر عنه بما يخلّ بتأدية مرامه.

[2] لم يتعرّض لترجيح الناقل عن الأصل المقرّر، كما ذهب إليه الأكثر، لتعارض أدلّة الجانبين، فالتوقّف أسلم، و العلّامة وافق الأكثر، و الشيخ رجّح المقرّر. انظر: العدّة في اصول الفقه:

1/ 153، نهاية الاصول: 443- 444.

[3] انظر: نهاية الاصول: 445.

[4] لأنّه مؤيّد بالأصل، إذ الأصل عدم الرقيّة.( العضدي)

[5] أي الموافق لدليل آخر.( العضدي) انظر: نهاية الاصول: 445.

[6] على غيره ممّا عمل به غير الأعلم.( 12)

[7] أي ما ذكر فيه سبب ورود النصّ مرجّح على غيره، لأنّه يدلّ على زيادة اهتمامه.( العضدي) انظر: نهاية الاصول: 446.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست