نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 171
[فصل] و أمّا المتن:
فالمسند[1]
على المرسل[2]،
و المقروء[3]
على المسموع، و المسموع من الأصل[4]
على المشتبه، و المؤكّد على العاري، و الحقيقة على المجاز[5]، و أقربه[6] على أبعده، و أقلّه على
أكثره، و هو على المشترك، و الخاصّ على العامّ، و غير المخصّص عليه، و الفصيح[7]
على غيره لا الأفصح عليه[8]،
و المنطوق على المفهوم، و الموافقة[9]
على المخالفة، و الاقتضاء على الإشارة، و متضمّن التعليل
[1] و قال بعضهم بالعكس أو الثقة، لا لسند القول إلى
المعصوم، و يشهد به إلّا مع القطع بصدوره عنه، و أجاب عنه العلّامة بأنّ قول
الراوي: قال رسول اللّه 6 كذا، إن كان عن قطع دلّ على الحمل،
فإنّ خبر الواحد لا يفيد القطع، فلا بدّ من حمله على معنى سمعت أو رويت، و
أمثالهما. و لا يخفى أنّ هذا الجواب لا يتمشّى إلّا فيما علم أنّه خبر آحاد لا
غير. انظر:
الإحكام
للآمدي: 4/ 470، معالم الدين: 392- 395.
[2] المرسل على نوعين؛ أحدهما أن يقول راويه: قال رسول
اللّه 6 كذا. و الثاني أن يقول: عن رسول اللّه 6 كذا، و الخلاف في ترجيح المسند على أوّل نوعي المرسل، أمّا النوع
الثاني فلم يقل أحد ترجيحه على المسند.
[7] لا يخفى أنّ المراد بالفصاحة هنا البلاغة، أعني
مطابقة الكلام لمقتضى المقام مع فصاحته، و إطلاق الفصاحة على البلاغة شائع ذائع، و
هو المراد من قولنا: إنّ القرآن المجيد في أعلى مراتب الفصاحة، و كتب القوم مشحونة
بهذا الإطلاق، و هذا من جملة ما يدلّ على احتياج المجتهد إلى علم المعاني.(*)
[8] أي على الفصيح، لأنّ المتكلّم الفصيح لا يجب أن يكون
كلّ كلامه أفصح، بل كثيرا ما تختلف مراتب فصاحة كلامه، و العلّامة في التهذيب رجّح
الأفصح على الفصيح.