responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 165

القضيّة، بل يستصحب الحكم‌[1]، و التفصيل بمضيّ زمان زادت فيه القوّة بكثرة الممارسة و الاطّلاع غير بعيد؛ و اجتهاد الفاسق نافع له لا لغيره؛ و المتجزّي‌[2] يقلّد فيما لم يتجزّ فيه إذا ضاق وقته؛ و تقليد الأفضل متعيّن عندنا[3]، و هم مختلفون‌[4]، و يتخيّر[5] مع التساوي كالمجتهد مع التعارض و التكافؤ.

فصل [التقليد في الاصول‌]

هل يكفي التقليد في الاصول، أم يجب النظر، أم يحرم‌[6]؟

للأوّل و الثالث: لزوم الدور[7] إن وجب، و اكتفاؤه 6 من الكفّار بكلمتي‌


[1] قال المحقّق ; في معارج الاصول: 202:

إذا أفتى المجتهد عن نظر في واقعة، ثمّ وقعت بعينها في وقت آخر، فإن كان ذاكرا لدلائلها جاز له الفتوى، و إن نسيه افتقر إلى استئناف النظر. هذا كلامه رحمه اللّه، و لا ريب أنّه أحوط.

[2] انظر: نهاية الاصول: 426.

[3] لأنّ الظنّ في جانبه أقوى، و اتّباع أقوى الظنّين واجب عقلا. انظر: معالم الاصول: 388- 389.

[4] انظر: الذريعة: 2/ 801، الإحكام للآمدي: 4/ 430.

[5] أو يتوقّف، ذكره الشهيد في قواعده، ثمّ قال: و قيل: بل الدليلان يتساقطان و يرجع إلى البراءة الأصليّة. و في« ر»: و يتجزّ. انظر: الذريعة: 2/ 801.

[6] لا يخفى أنّ البحث في هذه المسألة مأوّل عند التحقيق إلى أنّ الاصول هل يجب فيها القطع أم يكفي الظنّ؟ و هذه المسألة من المشكلات، فإن أوجبنا القطع منعنا التقليد لعدم حصوله به، و إن اكتفينا بالظنّ فلا ريب في حصوله بتقليد من يوثق به، و إلى هذا أشرنا بقولنا في آخر هذا الفصل، و إلى اشتراط القطع، فيرجع الكلام.

انظر: الإحكام للآمدي: 4/ 446، نهاية الاصول: 431، معالم الاصول: 386- 387.

[7] يعني أنّ النظر لو كان واجبا لزم الدور، و ذلك لأنّ وجوب النظر نظري متوقّف على وجوب النظر، فيلزم الدور. انظر: الإحكام للآمدي: 4/ 448.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست