نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 165
القضيّة، بل يستصحب الحكم[1]، و التفصيل بمضيّ زمان زادت
فيه القوّة بكثرة الممارسة و الاطّلاع غير بعيد؛ و اجتهاد الفاسق نافع له لا
لغيره؛ و المتجزّي[2]
يقلّد فيما لم يتجزّ فيه إذا ضاق وقته؛ و تقليد الأفضل متعيّن عندنا[3]،
و هم مختلفون[4]،
و يتخيّر[5]
مع التساوي كالمجتهد مع التعارض و التكافؤ.
فصل [التقليد
في الاصول]
هل يكفي
التقليد في الاصول، أم يجب النظر، أم يحرم[6]؟
للأوّل و
الثالث: لزوم الدور[7]
إن وجب، و اكتفاؤه 6 من الكفّار بكلمتي
إذا
أفتى المجتهد عن نظر في واقعة، ثمّ وقعت بعينها في وقت آخر، فإن كان ذاكرا
لدلائلها جاز له الفتوى، و إن نسيه افتقر إلى استئناف النظر. هذا كلامه رحمه
اللّه، و لا ريب أنّه أحوط.
[5] أو يتوقّف، ذكره الشهيد في قواعده، ثمّ قال: و قيل:
بل الدليلان يتساقطان و يرجع إلى البراءة الأصليّة. و في« ر»: و يتجزّ. انظر:
الذريعة: 2/ 801.
[6] لا يخفى أنّ البحث في هذه المسألة مأوّل عند التحقيق
إلى أنّ الاصول هل يجب فيها القطع أم يكفي الظنّ؟ و هذه المسألة من المشكلات، فإن
أوجبنا القطع منعنا التقليد لعدم حصوله به، و إن اكتفينا بالظنّ فلا ريب في حصوله
بتقليد من يوثق به، و إلى هذا أشرنا بقولنا في آخر هذا الفصل، و إلى اشتراط القطع،
فيرجع الكلام.