responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 164

المقلّد، و المقلّد باتّباع الخطأ، و هو قبيح عقلا، و فيه تأمّل‌[1].

فصل [ما يحتاج اليه المجتهد]

لا بدّ[2] لمن يجتهد في مسألة من تحصيل ما يتوقّف عليه الاجتهاد فيها من علوم العربيّة[3] و المنطق و الاصول‌[4] و التفسير[5] و الحديث‌[6] و الرجال‌[7] و ظنّ عدم الإجماع على خلافها، و لا بدّ مع ذلك من انس بلسان الفقهاء[8]، و قوّة[9] على ردّ الفرع‌[10] إلى الأصل، و هي العمدة في هذا الباب، و لا يجب تكرّر[11] النظر بتكرّر


[1] وجه التأمّل أنّ مثل هذا لازم على المصوّبة أيضا فيما إذا ظهر كذب الشاهدين، فإنّ الحاكم يرجع عن حكمه، مع انّه مأمور به، فتأمّل.

[2] انظر: نهاية الاصول: 411- 412، معالم الاصول: 383.

[3] يدخل فيها: اللغة و الصرف و النحو و المعاني و البيان.

أمّا علم البديع فالظاهر أنّه لا دخل له في الاجتهاد، و قد ظنّ بعضهم أنّ علم المعاني و البيان أيضا من هذا القبيل، و هو خطأ لما يجي‌ء في الترجيحات من ترجيح الفصيح على غير الفصيح عند التعارض، بل ذهب العلّامة ; في النهاية إلى ترجيح الأفصح على الفصيح.

[4] المراد بها اصول الدين و اصول الفقه معا.

[5] المراد تفسير آيات الأحكام لا بقيّة الآيات.

[6] لا لجميعه، بل لما يتعلّق بالأحكام.( ش)

[7] أي النقلة لأحاديث الأحكام.( ش)

[8] و ربّما قيل: إنّ هذا هو الباعث على إدراج الفقيه في تعريف الاجتهاد، كما فعله ابن الحاجب و غيره.

[9] فصارت الشروط أربعة عشر، لأنّ المراد بالاصول علمان.

[10] في« أ»: الفروع- خ ل-.

[11] في« أ، ج»: تكرار. انظر: معالم الاصول: 389، الإحكام للآمدي: 4/ 454.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست