نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 163
كحسم قولهم: لو كان [وحي] لما اجتهد، كما حسم بالامّيّة طعنهم بالنقل من
الكتب.
فصل المشهور
عدم التصويب[1]
لشيوع تخطئة السلف بعضهم بعضا بلا نكير،
و لما روي أنّ
للمصيب أجرين و للمخطئ واحد، و للزوم اجتماع النقيضين[2]، و ليس[3] مشتركا لاختلاف المتعلّق، و
لاستلزام اعتقاد كلّ منهما رجحان أمارته تخطئة أحدهما فيه[4].
و للبحث في
الكلّ مجال، و يلزم معتزلة المخطّئة عند تغيّر الرأي[5] سبق أمر
[1] مذهب المصوّبة هو انّ اللّه سبحانه ليس له حكم معيّن
في مسألة، بل حكمه تابع لظنّ المجتهد، فلو اختلفت ظنون المجتهدين فقال أحدهم
بإباحة شيء، و الآخر بتحريمه، و الآخر بوجوبه- مثلا-، فكلّ من أحكام الثلاثة حكم
اللّه تعالى، لا انّ حكمه تعالى واحد معيّن منها فمن أدّاه اجتهاد إليه فهو
المصيب، و من عداه فهو المخطئ، كما هو مذهب المخطّئة.
و
ممّا يتفرّع على هذا الأصل الخلاف في جواز اقتداء من يعتقد وجوب السورة- مثلا- لمن
يعتقد استحبابها، و جواز إمضاء المجتهد حكم آخر مع مخالفته لمعتقده.
انظر:
نهاية الاصول: 219، معالم الدين: 385.
[2] لأنّه إذا أدّاه اجتهادا إلى ظنّ تحريم لحم الطاوس-
مثلا- حصل له الجزم بأنّ تحريمه حكم اللّه تعالى، و جزمه هذا مشروط ببقاء ظنّه
الحرمة، إذ لو صار ظانّا للإباحة لزم القطع بأنّها هي حكم اللّه، فيكون جازما
ظانّا لشيء واحد في وقت واحد، فقد اجتمع القطع و عدم القطع معا، فتأمّل.
[3] دفع لما يقال من انّ اجتماع النقيضين لازم على
المخطّئة أيضا للإجماع على وجوب اتّباع الظنّ، فإذا ظنّ الوجوب أو الحرمة قطع به،
فاجتمع الظنّ و القطع، و وجه الدفع أنّ الظنّ متعلّق بأنّه الحكم و القطع متعلّق
بتحريم مخالفته، لأنّه مظنون.
[4] أي في اعتقاد رجحان أمارته، فأحد الاجتهادين خطأ
البتّة، فلا يكون كلّ مجتهد مصيبا.
[5] أي عند تغيير رأي المجتهد بأن يرجع عن قوله الأوّل،
و يعتقد خلافه فيكون قوله الأوّل-- خطأ جريا على قاعدتكم، و أنتم قائلون بأنّ
المقلّد مأمور باتّباع المجتهد، و هو مأمور باتّباع قوله، فيلزمكم أن نكون مأمورين
باتّباع الخطأ، و هو قبيح عقلا.
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 163