responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 163

كحسم قولهم: لو كان [وحي‌] لما اجتهد، كما حسم بالامّيّة طعنهم بالنقل من الكتب.

فصل المشهور عدم التصويب‌[1] لشيوع تخطئة السلف بعضهم بعضا بلا نكير،

و لما روي أنّ للمصيب أجرين و للمخطئ واحد، و للزوم اجتماع النقيضين‌[2]، و ليس‌[3] مشتركا لاختلاف المتعلّق، و لاستلزام اعتقاد كلّ منهما رجحان أمارته تخطئة أحدهما فيه‌[4].

و للبحث في الكلّ مجال، و يلزم معتزلة المخطّئة عند تغيّر الرأي‌[5] سبق أمر


[1] مذهب المصوّبة هو انّ اللّه سبحانه ليس له حكم معيّن في مسألة، بل حكمه تابع لظنّ المجتهد، فلو اختلفت ظنون المجتهدين فقال أحدهم بإباحة شي‌ء، و الآخر بتحريمه، و الآخر بوجوبه- مثلا-، فكلّ من أحكام الثلاثة حكم اللّه تعالى، لا انّ حكمه تعالى واحد معيّن منها فمن أدّاه اجتهاد إليه فهو المصيب، و من عداه فهو المخطئ، كما هو مذهب المخطّئة.

و ممّا يتفرّع على هذا الأصل الخلاف في جواز اقتداء من يعتقد وجوب السورة- مثلا- لمن يعتقد استحبابها، و جواز إمضاء المجتهد حكم آخر مع مخالفته لمعتقده.

انظر: نهاية الاصول: 219، معالم الدين: 385.

[2] لأنّه إذا أدّاه اجتهادا إلى ظنّ تحريم لحم الطاوس- مثلا- حصل له الجزم بأنّ تحريمه حكم اللّه تعالى، و جزمه هذا مشروط ببقاء ظنّه الحرمة، إذ لو صار ظانّا للإباحة لزم القطع بأنّها هي حكم اللّه، فيكون جازما ظانّا لشي‌ء واحد في وقت واحد، فقد اجتمع القطع و عدم القطع معا، فتأمّل.

[3] دفع لما يقال من انّ اجتماع النقيضين لازم على المخطّئة أيضا للإجماع على وجوب اتّباع الظنّ، فإذا ظنّ الوجوب أو الحرمة قطع به، فاجتمع الظنّ و القطع، و وجه الدفع أنّ الظنّ متعلّق بأنّه الحكم و القطع متعلّق بتحريم مخالفته، لأنّه مظنون.

[4] أي في اعتقاد رجحان أمارته، فأحد الاجتهادين خطأ البتّة، فلا يكون كلّ مجتهد مصيبا.

[5] أي عند تغيير رأي المجتهد بأن يرجع عن قوله الأوّل، و يعتقد خلافه فيكون قوله الأوّل-- خطأ جريا على قاعدتكم، و أنتم قائلون بأنّ المقلّد مأمور باتّباع المجتهد، و هو مأمور باتّباع قوله، فيلزمكم أن نكون مأمورين باتّباع الخطأ، و هو قبيح عقلا.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست