responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 147

المطلب الخامس: في الظاهر و المأوّل‌

الظاهر[1]: ما دلالته مظنونة لرجحانها، و المأوّل المحمول على المرجوح لمقتض، و التأويل منه قريب، كحمل آية إِنَّمَا الصَّدَقاتُ‌[2] على بيان المصرف‌[3] و بعيد كتأويل إطعام الستّين‌[4] بإطعام طعامهم‌[5]، و إمساك الأربع بابتداء النكاح‌[6]، أو الأوّل و أبعد كتأويل خبر فيروز بذلك‌[7]


[1] في اللغة: هو الواضح، و منه الظهر.

و في الاصطلاح: ما دلّ على معنى دلالة ظنّيّة. و على هذا فالنصّ و هو ما دلّ دلالة قطعيّة قسم له ثمّ دلالته الظنّيّة إمّا بالوضع كالأسد للحيوان المفترس، و إمّا بعرف الاستعمال كالغائط للخارج المستقذر إذ غلب بعد أن كان في الأصل المكان المطمئنّ من الأرض.( العضدي) انظر: الإحكام للآمدي: 3/ 48- 51، نهاية الاصول: 173.

[2] سورة التوبة: 60.

[3] انظر: نهاية الاصول: 175.

[4] انظر: نهاية الاصول: 176.

[5] لواحد في ستّين يوما، لأنّ المقصود دفع الحاجة، و حاجة ستّين شخصا كحاجة واحد في ستّين يوما، لا فرق بينهما عقلا.( العضدي) و في« س»: بإطعامهم.

[6] في قصّة غيلان بن سلمة الثقفي و قد أسلم على عشر نسوة، فقال له النبي 6: أمسك أربعا و فارق سائرهنّ.

و الحنفيّة أوّلوا الأمر بتجديد العقد إن تزوّجهنّ دفعة، و بإبقاء الأربعة الاول إن ترتّبن.

انظر: مسند الإمام الشافعي: 274 و 292، سنن ابن ماجة: 1/ 628 ح 1953، الجامع الصحيح للترمذي: 3/ 435 ح 1128، السنن الكبرى للبيهقي: 7/ 181، شرح السنّة:

9/ 89، موارد الظمآن: 311 ح 1278، المستصفى: 1/ 293، تهذيب الوصول: 133 و 168، نهاية الاصول: 174، كنز العمّال: 16/ 330 ح 44762 و 44763 و 33765.

[7] و هو فيروز الديلمي، قد أسلم على اختين، فقال له النبي 6: أمسك أيّتهما شئت-- و فارق الاخرى، و وجه الأبعديّة الردّ إلى مشيّته. انظر: جامع الاصول: 9/ 426 ح 9072، الإحكام للآمدي: 3/ 58، نهاية الاصول: 175، تهذيب الوصول: 168، كنز العمّال:

16/ 330 ح 44864.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست