نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 147
المطلب الخامس: في الظاهر و المأوّل
الظاهر[1]: ما دلالته
مظنونة لرجحانها، و المأوّل المحمول على المرجوح لمقتض، و التأويل منه قريب، كحمل
آية
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ[2] على بيان
المصرف[3]
و بعيد كتأويل إطعام الستّين[4]
بإطعام طعامهم[5]،
و إمساك الأربع بابتداء النكاح[6]،
أو الأوّل و أبعد كتأويل خبر فيروز بذلك[7]
و
في الاصطلاح: ما دلّ على معنى دلالة ظنّيّة. و على هذا فالنصّ و هو ما دلّ دلالة
قطعيّة قسم له ثمّ دلالته الظنّيّة إمّا بالوضع كالأسد للحيوان المفترس، و إمّا
بعرف الاستعمال كالغائط للخارج المستقذر إذ غلب بعد أن كان في الأصل المكان
المطمئنّ من الأرض.( العضدي) انظر: الإحكام للآمدي: 3/ 48- 51، نهاية الاصول: 173.
[5] لواحد في ستّين يوما، لأنّ المقصود دفع الحاجة، و
حاجة ستّين شخصا كحاجة واحد في ستّين يوما، لا فرق بينهما عقلا.( العضدي) و في«
س»: بإطعامهم.
[6] في قصّة غيلان بن سلمة الثقفي و قد أسلم على عشر
نسوة، فقال له النبي 6: أمسك أربعا و فارق سائرهنّ.
و
الحنفيّة أوّلوا الأمر بتجديد العقد إن تزوّجهنّ دفعة، و بإبقاء الأربعة الاول إن
ترتّبن.
انظر:
مسند الإمام الشافعي: 274 و 292، سنن ابن ماجة: 1/ 628 ح 1953، الجامع الصحيح
للترمذي: 3/ 435 ح 1128، السنن الكبرى للبيهقي: 7/ 181، شرح السنّة:
9/
89، موارد الظمآن: 311 ح 1278، المستصفى: 1/ 293، تهذيب الوصول: 133 و 168، نهاية
الاصول: 174، كنز العمّال: 16/ 330 ح 44762 و 44763 و 33765.
[7] و هو فيروز الديلمي، قد أسلم على اختين، فقال له
النبي 6: أمسك أيّتهما شئت-- و فارق الاخرى، و وجه الأبعديّة
الردّ إلى مشيّته. انظر: جامع الاصول: 9/ 426 ح 9072، الإحكام للآمدي: 3/ 58،
نهاية الاصول: 175، تهذيب الوصول: 168، كنز العمّال:
16/
330 ح 44864.
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 147