responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ايقاظ الهمم فى شرح الحكم نویسنده : ابن عجيبة    جلد : 1  صفحه : 394

قلت: مد اليد إلى الأخذ من الخلائق على قسمين: إما أن يكون من غير سؤال أو بعد السؤال، و لكل واحد منهما أحكام، أما الأخذ من غير سؤال فشرطه أمران: أحدهما: علمي، و الآخر:

صوفي. أما العلمي فلا يأخذ ممن كسبه حرام، و لا مخلط، و لا محجور عليه كالصبي و المجنون و العبد. و أما الصوفي، فلا يقبض حتى يعرف ممن يقبض علما و حالا، فإن اتسعت معرفته و تحقق فناؤه بحيث لم يبق له نظر للواسطة أصلا فربما يسلم له القبض مطلقا، لأنه يقبض من اللّه، و يدفع باللّه، و لكن الكمال هو الجمع بين الحقيقة و الشريعة، و قد كان كثير من الصوفية الحقيقيين يقبضون جوائز السلطان، ثم يدفعونها على أيديهم. و أما القبض بعد السؤال فالكلام عليه من وجهين: الأول: في جواز السؤال و منعه، و الثاني: فيما يقبضه بعد أخذه، أما حكم السؤال فأصله الجواز، قال اللّه تعالى: وَ أَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ [الضحى: 10]، فلو كان ممنوعا ما نهى اللّه عن نهره، ثم تعتريه الأقسام الخمسة: يكون واجبا، و مندوبا، و مباحا، و مكروها، و حراما. فأما الواجب: فهو ما يكون لسد الرمق، بحيث إذا ترك السؤال مات، فهذا واجب عليه، فلو تركه حتى مات مات عاصيا، فأوجبه الشارع خوفا على فوات حياة البشرية الحسية، و أوجبته الصوفية أيضا على من خاف فوات حياة الروحانية بحيث منعته الرياسة من حظ رأسه و ذبح نفسه، فقد نقل القسطلاني في «شرح البخاري»، عن ابن العربي المعافري أنه قال: هو واجب على المريد في البداية. فتحصل أنه واجب حيث يخاف فوات حياة البشرية، أو الروحانية، و إليه أشار ابن البناء بقوله:

و ما على السائل من تأويل‌

لأجل قهر النفس و التذليل‌

فمن أولي الأذواق و الأحوال‌

من كان راض النفس بالسؤال‌

قالوا و لا خير إذا في العبد

ما لم يكن قد ذاق طعم الردّ

و بالجملة: فهو لرياضة النفس واجب أو مندوب. كان إبراهيم الخواص تعرض عليه الألوف فلا يقبلها، و ربما سأل من يعرف من الناس الدرهم و الدرهمين لا يزيد على ذلك. أما المندوب: هو أن يسأل لغيره فهو من التعاون على البر، فيسأل الطعام ليطعمه من يستحي، أو يسأل اللباس أو غير ذلك.

نام کتاب : ايقاظ الهمم فى شرح الحكم نویسنده : ابن عجيبة    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست