responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ايقاظ الهمم فى شرح الحكم نویسنده : ابن عجيبة    جلد : 1  صفحه : 38

و هذا [القسم‌[1]] هو مفهوم قول الشيخ «فما قام به غيرك» إذ مفهومه أن ما لم يقم به عنك و هو الطاعة لا يضرك تدبيره‌[2]. و لذلك قال إبراهيم الخواص رضي اللّه تعالى عنه: العلم كله في كلمتين لا تتكلف ما كفيت و لا تضيع ما استكفيت فقوله: لا تتكلف ما كفيت هو القسم الأول المذموم، و قوله: و لا تضيع ما استكفيت هو القسم الثاني المطلوب. و قال الشيخ أبو الحسن رضي اللّه تعالى عنه: و كل مختارات الشرع و ترتيباته ليس لك منه شي‌ء إنما هو مختار اللّه لك و اسمع و أطع، و هذا محل الفقه الرباني و العلم الإلهامي و هو أرض لتنزل عليه الحقيقة المأخوذة عن اللّه تعالى لمن استوى انتهى. و قوله: «لمن استوى»، أي كمل عقله و تمت معرفته، و استوت حقيقته مع شريعته لكن لا ينبغي الاسترسال معه فيشغله‌[3] عن اللّه.

و أما القسم المباح: فهو التدبير في أمر دنيوي أو طبيعي مع التفويض للمشيئة و النظر لما يبرز من القدرة غير معول على شي‌ء من ذلك و عليه يحمل قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم: «التدبير نصف العيش‌[4]»، بشرط ألا يردده المرة بعد المرة، فالقدر المباح منه هو مروره على القلب كالريح يدخل من طاق و يخرج من أخرى، و هذا هو التدبير باللّه و هو شأن العارفين المحققين. و علامة كونه باللّه أنه إذا برز من القدرة عكس ما دبر لم ينقبض و لم يضطرب بل يكون كما قال الشاعر:

سلّم لسلمى و سر حيث سارت‌

و اتبع رياح القضاء و در حيث دارت‌

و قال في التنوير فائدة: اعلم أن الأشياء إنما تذم و تمدح بما تؤدي إليه، فالتدبير المذموم ما شغلك عن اللّه و عطلك عن القيام بخدمة اللّه و صدك عن معاملة اللّه،


[1] - ما بين‌[] ساقط من المطبوع.

[2] - الضمير عائد على الحق تعالى.

[3] - الضمير عائد على العلم الإلهي الذي قد يقطع السالك إذا وقف عنده.

[4] - رواه القضاعي في الشهاب( 1/ 54)، و الديلمي في الفردوس( 2/ 75).

نام کتاب : ايقاظ الهمم فى شرح الحكم نویسنده : ابن عجيبة    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست