responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أدب الطبيب نویسنده : الرهاوي، اسحق بن علي    جلد : 1  صفحه : 95

في المزاج عن الاعتدال فلا يصدق فلذلك ينبغي ان يستثني في قضاياه بذلك و يحكم علم ذلك ليصح له استدلاله له و كذلك قد يخطي كثير مما يستدل على مزاج جملة البدن من عضو من اعضائه كالذين قضوا على الأفطس انه رطب المزاج و على الأقنى انه يابس المزاج و على الأعين انه رطب و على الصغير العينين انه يابس المزاج و بارد ايضا و ذلك ان الذي يقضي بذلك على الاطلاق لم يعلم ان القوة المصورة التي طبعها الباري تبارك في الحيوان قد تصور أعضائه بحسب مايتهيأ لها من كثرة المادة و قلتها و بحسب كيفياتها الجيدة و الرديئة. و قد يقصد أيضا ان يجعل حالات الأعضاء بحسب اخلاق النفس و قواها فاذن‌[1] واجب احكام ذلك.

القول في طبيعة البدن‌

و أما أمر تعرف طبايع الأبدان فأمر واجب معرفته على الطبيب بالضرورة لأنه اذا كان قصده حفظ صحتها او معالجة أمراضها و كانت صحة البدن انما تحفظ بما شابهها فلا سبيل الى معرفة ما يشابه مزاج البدن او يعرف مزاج البدن اولا و هو الذي أرادوا في هذه المواضع بقولهم طبيعة البدن اذ كان اسم الطبيعة عند بقراط و عند ساير الأطباء اسما مشتركا لأنه قد يقع على مزاج البدن كما قلنا و قد يقع على هيأته و قد يقع على القوة المدبرة لأفعاله، و بالجملة فان المقصود اليه من اسم الطبيعة هاهنا انما هو المزاج الذي يخص البدن فاذن‌[2] يلزم الطبيب ان يعرف مزاج البدن الذي يقصد لحفظ صحته او لعلاج مرض به. و قد بين القدماء ان اعطاء علامات يتعرف بها مزاج شخص شخص من الناس ممتنع لان الاشخاص بغير نهاية و امزجتهم ايضا كذلك و ما لا نهاية له محال الأحاطة بعلمه فلما كان ذلك كذلك التمسوا معرفة انواع الأمزجة و اجناسها و حصلوا ذلك و ميزوا كل جنس و نوع بخواصه و فصوله التي ينفصل بها من غيره ليكون ذلك قانونا لساير من أراد ان يعرف أي مزاج من الاشخاص قصد لحفظ صحته او لعلاج مرضه فمن لم يحكم من الاطباء معرفة هذا القانون و ما سواه من قوانين هذه الصناعة كان بالواجب ممرضا للاصحاء قاتلا للمرضى و من تأدب و انتبه لما يلزمه من واجب الفعل و الشرع اوجب‌[3] لنفسه المصلحة و للناس‌


[1] وردت في الاصل( فاذا) و الصحيح ما اثبتناه.

[2] وردت في الاصل( فاذا) و الصحيح ما اثبتناه.

[3] ( 243 ب) وردت في الاصل( واجب) و الصحيح ما اثبتناه.

نام کتاب : أدب الطبيب نویسنده : الرهاوي، اسحق بن علي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست