responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنبيه المغترين نویسنده : الشعراني، عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 73

فيقول أحدهم اللهم اغفر لحاسدينا فإنهم لما عندهم من الضيق لا يحتملون رؤية النعم التي علينا دونهم و لو اتسعت نفوسهم لم يقعوا في حسدنا و هذا الخلق لا يكاد يتخلق به إلا قليل من الناس بل غالبهم يتمنى لحاسده كل سوء و اللّه أعلم.

الإنصاف‌

(و من أخلاقهم رضي اللّه تعالى عنهم): إنصافهم لكل من سعى لهم عند الأكابر و الأمراء في تحصيل رزقه أو حوالي أو هدية و نحو ذلك فيقاسمونه بالنصف أو الربع بقدر ما يرونه يرضيه لا سيما إن وصف أحدهم بالصلاح و الزهد و الورع حتى أعطوه ما أعطوه فإن ذلك من باب النصب و التلبيس، فلا ينبغي للشيخ أن يشح عليه بما يطلبه من ذلك لأنه معدود من كسب ذلك الناصب حقيقة فالأولى له عدم أخذ شي‌ء منه مطلقا إلا بطريق شرعي.

و قد كثر النصب في أهل هذا الزمان فصار أحدهم يوقف النقيب مثلا ينصب له عند الأمراء أو مشايخ العرب ثم إذا أتاه به يختص به و لا يعطي النقيب الذي نصب و تعب شيئا و ذلك حيف عظيم، و قد رأيت بعضهم رفع الشيخ إلى الحاكم و ذكر فيه العجر و البجر حتى قال القاضي و جماعته للشيخ إنك يا رجل طماع عظيم.

فإياك يا أخي أن تظن في مشايخ العصور المتقدمة إنهم كانوا كذلك فتسي‌ء بهم الظن بل كانوا على جانب عظيم من الزهد و الورع فاعلم ذلك يا أخي، و الحمد للّه رب العالمين.

العمل بالسنة

(و من أخلاقهم رضي اللّه تعالى عنهم): عملهم بالسنة إذا خطبوا امرأة فيرون منها الوجه و الكفين، قال بعضهم: و يكون ذلك بغير شهوة لأنها ليست بمحل الاستمتاع بها الآن و لكن الجمهور على خلافه لأذن الشارع له في النظر، و لا يتعلل أحدهم بالحياء فإن في ترك النظر مفاسد و حصول شرور إذا لم تعجبه، ثم إذا رأى أحدهم المخطوبة لا يرى منها إلا بقدر الحاجة فإن علم من نفسه الطغيان فلينظر دون القدر المأذون فيه و يفوض أمره إلى اللّه تعالى أو يأذن لامرأة يثق بها تنظرها له بحكم النيابة فعلم أن من ترك النظر و تعلل بالحياء فهو جاهل بالسنة جافي الطبع و إن حياءه الذي تعلل به طبيعي لا شرعي، و الحمد للّه رب العالمين.

نام کتاب : تنبيه المغترين نویسنده : الشعراني، عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست