responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنبيه المغترين نویسنده : الشعراني، عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 237

(قلت) و هو مقام شريف لا يصل إليه السالك إلا بعد مجاوزة مائة ألف حجاب و سبعة و أربعين ألف حجاب و تسعمائة و تسعة و تسعين حجابا فليس ذلك لكل ولي كما أوضحنا ذلك في كتابنا العهود المحمدية و تقدم أيضا في أوائل هذا الكتاب، فاعلم ذلك و الحمد للّه رب العالمين.

مراعاة الأدب‌

(و من أخلاقهم رضي اللّه تعالى عنهم): مراعاتهم الأدب في الصوم و الحج زيادة على آدابهم في القربات الشرعية، و ذلك ليحفظ أحدهم من وصول إبليس إليه بالوسوسة من العام إلى العام أو من بعد حجه إلى أن يموت، كما أنه إذا حضر قلبه في صلاة الجمعة يحفظ من إبليس إلى الجمعة الآتية، كما أنه إذا حضرة قلبه في صلاة من الخمس يحفظه من إبليس إلى الصلاة التي بعدها، كما يعرف ذلك من أطلعه اللّه على أسرار الشريعة ممن يصلون صلاة المأمور بها شرعا بخلاف من كانت صلاته عادية.

و قد سمعت شخصا مرة يقول لسيدي علي الخواص رحمه اللّه تعالى أصليتم العصر فسكت الشيخ و لم يجبه لحظة، ثم قال له: لا تعد تقول لي مثل ذلك فتوقعني في الكذب إذ لا تسمى صلاة إلا ما حضر العبد فيها مع ربه عز و جل من أولها إلى آخرها بحيث لا يمر بخاطره فيها إلا حب اللّه تعالى و كونه بين يديه و ما يتلفظ به و يفعله من قراءة و ذكر و ركوع و سجود و نحو ذلك، فقال الرجل: فماذا أقول لكم إذا أردت أن أسألكم عن مثل ذلك؟

فقال له: قل لي هل قمت و قعدت مع الناس في الوقت أم لا.

و كان الفضيل بن عياض رحمه اللّه تعالى يقول: لقد أدركنا الناس و هم ينزهون صومهم عن الضحك فيه و يقولون أنه شهر المسابقة إلى الخيرات لا شهر الضحك و اللعب و الغفلة، و كان الأحنف بن قيس رحمه اللّه تعالى يقول: إن شهر الصوم شهر الجوع فمن لم يجع فيه حتى يتغير جلده لا يحصل على طائل من صومه، و قد كان الفضيل بن عياض رحمه اللّه تعالى يقول: من لم يحبس جميع جوارحه عن المعاصي فهو مفطر و إن جاع، و من حبس جوارحه فهو الصائم حقيقة.

(قلت) و المراد به كالمفطر في نقص الأجر في أحكام الآخرة حين يوفى العامل أجره، و كان سفيان بن عيينة رحمه اللّه تعالى يقول: حج علي بن الحسين رضي اللّه عنهما فلما

نام کتاب : تنبيه المغترين نویسنده : الشعراني، عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست