نام کتاب : الرسالة القشيرية نویسنده : القشيري، عبد الكريم جلد : 1 صفحه : 490
فالجواب عنه: أن الأقوى فيه أنه لا يجوز؛
لحصول الإجماع عليه، و لقد سمعت الإمام أبا بكر بن فورك، رضى اللّه عنه، يحكى عن
أبى الحسن الأشعرى أنه قال فى ذلك قولين فى كتاب «الرؤية الكبير».
فصل
فإن قيل: فهل يجوز أن يكون وليا فى الحال ثم تتغير عاقبته؟
قيل: من جعل من شرط الولاية حسن الموافاة لا يجوز ذلك.
و من قال: إنه فى الحال مؤمن على الحقيقة و إن جاز أن يتغير حاله بعد
لا يبعد أن يكون وليا فى الحال صديقا، ثم يتغير، و هو الذى نختاره.
و يجوز أن يكون من جملة كرامات الولى أن يعلم أنه مأمون العاقبة، و
أنه لا تتغير عاقبته، فتلتحق هذه المسألة بما ذكرنا أن الولى يجوز أن يعلم أنه
ولى
فصل
فان قيل: فهل يزايل الولى خوف المكر؟
قيل: إن كان مصطلما[1] عن
شاهده، مختطفا عن إحساسه بحاله فهو مستهلك عنه فيما استولى عليه، و الخوف من صفات
الحاضرين بهم[2].
فصل
فان قيل: فما الغالب على الولى فى حال صحوه؟
قيل: صدقه فى أداء حقوقه سبحانه، ثم رفقه و شفقته على الخلق فى جميع
أحواله. ثم انبساط رحمته لكافة الخلق. ثم دوام تحمله عنهم بجميل الحلق و ابتدائه
لطلب الإحسان من اللّه عز و جل إليهم من غير التماس منهم. و تعليق الهمة بنجاة
الخلق، و ترك الانتقام منهم، و التوقى عن استشعار حقد عليهم مع قصر اليد عن
أموالهم، و ترك الطمع بكل وجه فيهم، و قبض اللسان عن بسطه بالسوء فيهم، و التصاون
عن شهود مساوئهم، و لا يكون خصما لأحد فى الدنيا و لا فى الآخرة.