نام کتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى جلد : 1 صفحه : 102
كثير من المصادر.
إلا أن ثمة رواية عن سماعة تخالف ذلك، و قد حملها الشيخ على الكراهة[1].
و قال العلامة قدس سره في المنتهى: «.. يجوز الإستيجار للختان، و خفض
الجواري، و المداواة، و قطع السلع، و أخذ الإجرة عليه. لا نعلم فيه خلافا؛ لانه
فعل مأذون فيه شرعا، يحتاج إليه و يضطر إلى فعله؛ فجاز الإستيجار عليه كسائر الأفعال
المباحة. و كذا عقد الإستيجار للكحل، سواء كان الكحل من العليل أو الطبيب. و قال
بعض الجمهور: ان شرط على الطبيب لم يجز»[2].
و أما بالنسبة للدواء، فقد روى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع)، قال:
سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس: فيأخذ عليه جعلا؟ فقال: لا بأس به[3].
التجارة ... و السطحية:
و واضح: أنه إذا أصبح الهدف من تعلم الطب هو الحصول على المال و
النّوال، و خلا من الإحساس الإنساني، و الدفع العاطفي، و من المسؤولية
[1] - راجع: قرب الاسناد ص 52 و 53، و الإستبصار ج 3 ص
58- 60 و 64 و الوسائل ج 12 ص 71- 74 و في هوامشه عن: التهذيب ج 2 ص 107 و 109 و
عن فروع الكافي ج 1 ص 360 و عن الفقيه ج 2 ص 52 و 56 و عن البحار ج 10 ص 267 و عن
العلل، و غير ذلك كثير ...