نام کتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى جلد : 1 صفحه : 101
سبب آخر .. كما أنه لا يجوز له أن يتساهل أو
أن يتوانى في معالجته له .. كما سنرى إن شاء اللّه تعالى ...
الإجرة للطبيب:
و لكن ما قدمناه لا يعني: أن لا يأخذ الطبيب أجرا أصلا، فان ذلك
معناه أن يكون كثير من الأطباء عالة على الآخرين، كما أن ذلك يستدعي عدم إقبال
النّاس على تعلم هذا العلم، و إتقانه، فضلا عن النبوغ و الإبداع فيه، و هو بالتالي
يحرم الإنسانية من عنصر هام، بل هو من أهم عناصر راحتها و سعادتها، بل و تقدمها في
مختلف مدارج الكمال، و العظمة و المجد.
و لأجل ذلك نجد: ان الإمام العسكري (ع) يعطي الطبيب الّذي فصده تخت
ثياب، و خمسين دينارا[1].
و أعطاه أيضا في مرة أخرى- على الظاهر- ثلاثة دنانير، و كان الطبيب
نصرانيا[2].
و في رواية عن علي (ع): ما دون السمحاق[3]
أجر الطبيب[4].
و عن إبن عباس: أن النّبي 6: احتجم و أعطى الحجام أجره[5].
و الروايات الدالة على جواز أخذ الحجام للاجرة كثيرة جدا، و هي
موجودة في
[4] - التهذيب للطوسي ج 10 ص 293 ح 18 و الوسائل ج 19 ص
294 و 304 و الفائق ج 4 ص 67 عن الشعبي، و عبر ب« الموضحة» بدل: السمحاق.
[5] - الموطأ مع تنوير الحوالك ج 3 ص 141 و الطب النبوي
لإبن القيم ص 41 و في هامشه عن الترمذي، و أبي داوود، و إبن ماجة، و المصنف لعبد
الرزاق ج 11 ص 30 و في هامشه عن البخاري كتاب الإجارة 4/ 308 و عن مسلم أيضا.
نام کتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى جلد : 1 صفحه : 101