responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 3  صفحه : 453

و الطّريحي ره في المجمع قال يقال غبنه في البيع إذا خدعه أو مطلق النّقص في المعاوضة كما يظهر من الفيومي قال و غبنه أي نقصه فهو مغبون أي منقوص في الثّمن أو غيره و عن لسان العرب الّذي هو أمتن كتب اللّغة الغبن الوكس انتهى و الوكس النّقص و منه قوله بالثّمن الأوكس وجه الأولويّة أمّا أوّلا فلأنّه لم يجعل موضوعا للخيار في دليل يصحّ الاعتماد عليه لعدم دلالة مثل قوله ع غبن المسترسل سحت على الخيار كما ستعرف و أمّا ثانيا فلاتّفاقهم على عدم توقّف الخيار على تحقّق خصوصيّات مفهوم الخديعة من علم الغابن بنقصان قيمة متاعه عن ثمنه المسمّى و قصده للخدعة فإنّهم لا يعتبرون في ثبوت الخيار للمغبون تحقّق هذين الأمرين في الغابن بل يحكمون به بدونهما أيضا بل يمكن أن يستكشف من إطلاقهم الغابن عليه مطلقا حتّى في مورد انتفائهما أنّ الغبن عندهم لم يؤخذ في مفهومه أزيد من أخذ الزّائد و جعلوا تفسيره بالخديعة في كلام مثل الجوهري و الطّريحي من قبيل تفسير الشّي‌ء بالملزوم و إلّا لكان إطلاقه على المدلّس أولى منه على البائع بالقيمة الزّائدة لكون الخديعة فيه واضحة و أمّا جهل المغبون بالقيمة و إن اعتبروه و لكن ليس فيه دلالة على اعتباره في مفهوم الغبن لإمكان اعتباره في الحكم نظرا إلى قصور أدلّته عن الدّلالة عليه في مطلق النّقص حتّى مع العلم بالقيمة بل مقتضى قولهم إنّ فلانا أقدم على الغبن عدم اعتباره في مفهوم الغبن و بالجملة ينبغي جعل الموضوع هو أخذ الشّي‌ء بما لا يساويه ثمّ التّكلّم في دليل الخيار فيه و ستعرف الكلام فيما أستدلّ به عليه نقضا و إبراما في ضمن الحواشي الآتية قوله و هو في اصطلاح إلى آخره‌ أقول يعني أنّه في الاصطلاح أوسع منه في اللّغة لشموله لما كان المملّك غير خادع بأن كان جاهلا بالقيمة بخلافه في اللّغة لأخذ الخدع في مفهومه فيها فلا يتحقّق إلّا مع علمه بها و لا يخفى أنّ ثبوت هذا الاصطلاح بعد تسليم ما يتوقّف عليه من كونه في اللّغة هو الخديعة ممنوع بالنّسبة إلى من استدلّ في المقام بما سيأتي من الأخبار المشتملة على لفظ الغبن مثل قوله ع غبن المؤمن حرام إذ لا ريب أنّه فيها بمعناه اللّغوي لعدم صحّة أن يراد منه فيها معنى يحدث بعد الاستعمال بكثير قوله و المراد بما يزيد أو ينقص‌ أقول غرضه من ذكر قوله أو ينقص هنا هو الإشارة إلى ما وقع في تعريف آخر للغبن حيث إنّه ره عرّف الغبن في اصطلاح الفقهاء بما ذكره قبل ذلك و عرّفه جماعة بأنّه تمليك ماله بما ينقص عن قيمته مع جهله بها و الأوّل تعريف له بلحاظ إضافته إلى الفاعل أي الغابن و الثّاني تعريف له بلحاظ إضافته إلى المغبون فلو أشار في السّابق إلى هذا التّعريف أيضا لسلمت هذه العبارة عن الإيراد عليها بعدم الحاجة إلى ذكر أو ينقص هنا مع عدم سبق ذكر له في السّابق‌ قوله و الظّاهر أن كون الزّيادة ممّا لا يتسامح به شرط خارج عن مفهومه‌ أقول كما يرشد إليه ظاهر تقسيمهم الغبن إلى اليسير و الكثير و يدلّ على خروجه عن مفهومه خبر دعائم الإسلام الآتي نقله عن قريب إن شاء اللَّه من جهة توصيف الغبن بالبيّن تارة و بالفاحش أخرى ثمّ إنّ لازم ذلك أنّ الغبن بما يتسامح و إن لم يوجب الخيار إلّا أنّه حرام على القول بحرمة الغبن‌ قوله بخلاف الجهل بقيمته‌ أقول قد عرفت الإشكال في ذلك و أنّ اعتبار ذلك و إن كان ممّا لا إشكال فيه إلّا أنّه لا دلالة فيه على أخذه في مفهومه لإمكان أن يكون هذا من جهة أخذه في حكمه بل قضيّة قولهم إنّ فلانا أقدم على الغبن عالما به هو عدم اعتباره في المفهوم‌ قوله مع الشّرط المذكور أقول يعني به شرط عدم التّسامح‌ قوله ره و عن الغنية و المختلف الإجماع عليه صريحا أقول هذا أحد أدلّة المسألة بل هو العمدة كما هو صريح المصنّف في آخر المسألة و فيه أنّه من المحتمل قويّا أن يكون نظر المجمعين بعضهم لو لا كلّهم إلى بعض الأدلّة الآخر مثل قاعدة نفي الضّرر قوله و لا يعدّ ذلك خلافا في المسألة أقول لعلّ الوجه فيه أنّه قدّس سرّه أفتى في كتبه بثبوت هذا الخيار فلا يصغى إلى ما ينقل عن درسه مع احتمال أن يكون إنكاره بمعنى عدم العلم لا بمعنى نفيه أو كان الإنكار في طيّ الاستدلال لمجرّد تشخيذ الأذهان‌ قوله و استدلّ في التذكرة على هذا الخيار بقوله تعالى‌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌ أقول هذا دليل ثان في المسألة

و لمّا كان ما ذكره في تقريب الاستدلال من عدم الرّضا بالمعاملة إلّا على تقدير المساواة على ظاهره فاسدا جدّا إذ قضيّة فساد المعاملة لا الخيار وجّهه المصنّف ره بما توضيحه كما في بعض الحواشي أنّ رضا المغبون بشراء ما يسوى درهما بدرهمين ينحلّ إلى رضاءين الرّضا بشراء العين الخارجيّة و الرّضا به بعنوان أنّه ممّا يسوى بدرهمين و موصوفة بهذه الصّفة و الأوّل معتبر في الصّحّة و الثّاني معتبر في اللّزوم إذ من البيّن أن تبيّن فقد الصّفات المرضيّ بها بالرّضا الثّاني لا يوجب بطلان البيع بل يوجب الخيار و عدم اللّزوم و ذلك لأنّ الحكم باللّزوم يستلزم إلزام المشتري المغبون بما لم يرض به و هو الفاقد للوصف و فيه مضافا إلى ما ذكره المصنّف بقوله و يضعّف إلى آخره أنّ هذا الاستدلال لا يتمّ إلّا بضميمة قاعدة نفي الضّرر لإثبات عدم جواز إلزام المشتري المغبون بما لم يرض به و معه لا يحتاج إلى آية التّراضي كما لا يخفى‌ قوله قدّس سرّه و لو أبدل قدّس سرّه هذه الآية بقوله تعالى‌ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ* لكان أولى‌ أقول قال شيخنا الأستاد إنّه لا وجه للأولويّة أصلا ضرورة أنّ الآية تدلّ على بطلان ما يعدّ الأكل معه بالعرف أكلا بالباطل و المهمّ هو نفوذ فسخ ما يكون صحيحا و جواز إبطاله فكيف يصحّ الاستدلال بها على المرام في المقام و الأكل بعد الفسخ فيما نفذ شرعا ليس من باب الأكل بالباطل عرفا بل من جهة نفوذ الفسخ في الصّحيح شرعا فلا يكون الأكل بعد نفوذ الفسخ داخلا فيما نهي عنه أيضا و إن كان حراما و بالجملة حرمة الأكل بالسّبب الباطل غير الحرمة بعد إبطال السّبب الصّحيح و انحلاله و انقدح بذلك فيما أفاده ره بقوله و مقتضى الآية و أن كان حرمة الأكل إلى آخره كما انقدح أنّه لا معارضة بينها و بين قوله تعالى‌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌ كما لا يخفى‌ قوله بناء على ما ذكرنا من عدم خروج ذلك عن موضوع التّراضي‌ أقول بملاحظة أنّ المعتبر منه أعمّ من التّراضي مع العلم‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 3  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست