responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 3  صفحه : 454

بالحال أو مع الجهل بها كما في المقام و إلّا فلو كان المعتبر هو خصوص الأوّل لخرج المورد عنه و بقي تحت آية حرمة الأكل بالباطل بلا معارض‌ قوله إلّا أن يقال إنّ التّراضي مع الجهل بالحال يخرج عن كون إلى آخره‌ أقول غرضه من ذلك منع المعارضة بتقريب أنّ آية التّراضي بعد تسليم صدق موضوع التّراضي في المقام كما هو المفروض واردة على آية الأكل بالباطل إذ مع التّراضي و لو مع الجهل بالحال يخرج مورده عن كونه أكلا بالباطل فما استشكل به سيّدنا الأستاد قدّس سرّه على العبارة ناش من الغلط في نسخته من حيث اشتمالها على كلمة لا قبل يخرج‌ قوله و يمكن أن يقال‌ أقول هذا عطف على لكن يعارض إلى آخره و حاصل مرامه إثبات المعارضة بين الآيتين حتّى بناء على اختصاص التّراضي من بين صور التّراضي مع الجهل بالحال بخصوص التّراضي مع الجهل البسيط و اختصاص النّهي من بين صور الجهل بها بصورة الجهل المركّب كما أنّ المرام من المعطوف عليه إثبات المعارضة بناء على التّعميم في كلا الموردين ثمّ إنّ مراده من صورة الخدع هو صورة الجهل المركّب و هو المراد من الباقي في قوله فيثبت عدم الخيار في الباقي إلى آخره و مراده من الغير صورة الجهل البسيط و قوله كما إذا أقدم إلى آخره مثال لذلك الغير قوله ره و استدلّ أيضا في التّذكرة بأنّ النّبيّ ص إلى آخره‌ أقول عن بحث الأستاد المولى الشّريعة أعلى اللَّه مقامه أنّهم رووا في كتبهم أنّ النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله قال لا تلقّوا الرّكبان فإن تلقّي أحدكم فاشترى فصاحب السّلعة بالخيار إذا دخل السّوق و نقل غيره أيضا قوله و يمكن أن يمنع صحّة حكاية إلى آخره‌ أقول اعلم أنّ بعض الأصحاب كالمصنّف قدّس سرّه ناقش فيه من حيث السّند لعدم وجوده في كتب الإماميّة و إنّما هي رواية عاميّة لكنّها مشهورة بينهم و لم يعلم استناد المشهور في فتاواهم إليها كي تجبر بالشّهرة الفتوائيّة المسمّاة بالشّهرة الاستناديّة و بعضهم ناقش فيه من حيث الدّلالة بتقريب إنّه ليس فيه دلالة على أنّ إثبات الخيار إنّما هو للغبن فلعلّه لصرف التّلقّي لأجل خصوصيّة فيه و إنّما أثبته النّبيّ ص رغما لأنف المتلقّين كما في منع الوارث القاتل لمورّثه عن الإرث رغما لأنفه و يؤيّده ما حكى عن ابن إدريس قدّس سرّه من أنّه عمل به و أثبت الخيار للرّكبان مطلقا غبنوا أم لا و كذا الحنفيّة عملوا به مع إنكارهم خيار الغبن و يمكن الجواب عنهما أمّا عن الأوّل فلوجوده على ما قيل في جملة من الكتب المعروفة مثل الخلاف و النهاية و الغنية و قد حكي أنّه عمل به الشّيخ قدّس سرّه في المبسوط و الخلاف و العلّامة في التذكرة و السّيّد في الغنية مع أنّ السّيّد كالحلّي لا يعمل بالآحاد مع أنّ الرّواية إذا كانت موثوقا بها و لم تكن مشتملة على تشييد أهل البدعة و الضّلالة لا بأس بالعمل بها فإنّهم عملوا بأردإ منها من حيث الرّاوي حيث إنّهم رضوان اللَّه عليهم عملوا بقوله ص على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي مع أنّ راويه سمرة بن جندب عليه ما عليه و من شنائعه أنّه ردّ قول النّبي ص اثنا عشر مرّة في حكاية العذق المرويّة في حديث نفي الضّرر و حكي أيضا أنّه كان لرسول ص ناقة تسير بين خيم المسلمين و كانوا يطعمونها الطّعام حبّا لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله فأدخلت رأسها يوما في خيمته فأخذ عظما كبيرا كان هناك فضربه على رأسها فشجّه فأتت إليه ص فشكت بلسانها منه و حكي أيضا أنّ هذا اللّعين عاش حتّى أدرك صحبة الدّعي ابن الدّعيّ عبيد اللَّه بن زياد لعنه اللَّه و كان من شرطه و كان يحرّض النّاس على قتل الحسين عليه الصّلاة و السّلام و من أغرب الغرائب أنّه حكي أنّ أبا حنيفة قال كلّما روى الأصحاب فهو على عيني و على رأسي إلّا ثلاثة فلا أعمل برواياتهم و هم سمرة بن جندب و أبو هريرة و أنس بن مالك و أمّا عن الثّاني فبأنّ الظّاهر من الخبر أنّ ثبوت الخيار لهم إنّما هو لأجل ظهور الغبن لهم بدخول السّوق بحيث كان احتمال الخصوصيّة احتمالا مرجوحا لا يخلّ بالاستدلال فتدبّر و يمكن أن يستدلّ لخيار الغبن بأدلّة خيار العيب و الرّؤية و الشّركة و تبعّض الصّفقة بدعوى أنّ ثبوت الخيار فيها إنّما هو للنّقص سيّما في خيار العيب لظهور أنّ العيب من حيث هو لا خصوصيّة فيه و قد تفطّن بذلك العلّامة قدّس سرّه في محكيّ المختلف حيث قال خيار العيب للغبن فكذا هنا قوله لعدم وجودها

في الكتب المعروفة بين الإماميّة ليقبل ضعفه الانجبار بالعمل‌ أقول ظاهره أنّه على تقدير وجودها فيها ينجبر ضعفه بالعمل و ليس كذلك إذ لا بدّ في انجبار ضعف الرّواية بفتوى المشهور استنادهم إليها في فتاواهم و يسمّى بالشّهرة الاستناديّة و لا يكفي فيه صرف التّطابق بينها و بين فتاواهم و الاستناد غير معلوم و على فرض الاستناد إليها يتحقّق الانجبار و لو لم توجد في كتب الإماميّة قوله و أقوى ما استدلّ به على ذلك في التذكرة و غيرها قوله ص لا ضرر و لا ضرار في الإسلام‌ أقول الاستدلال بذلك مبنيّ على أحد معنين في مفاد هذه الفقرة المرويّة في الأخبار تارة مشتملة على لفظة في الإسلام كما في مرسلة الصّدوق في أوّل كتاب الميراث من الفقيه و نهاية ابن الأثير و مسند ابن حنبل عن النّبيّ ص لا ضرر و لا ضرار في الإسلام و أخرى خالية عنها كما في جملة من الرّوايات منها رواية عقبة بن خالد عن الصّادق ع قضى رسول اللَّه ص بالشّفعة بين الشّركاء في الأرضين و المساكن قال لا ضرر و لا ضرار و منها ما روى عنه ع عقبة بن خالد قال قضى رسول اللَّه ص بين أهل المدينة و شارب النّخل أنّه لا يمنع نقع البئر و قضى بين أهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء فقال لا ضرر و لا ضرار و الصّحيح و قال بدل فقال لأنّ النّسخ الصّحيحة المعتمدة من الكافي متفقة على الواو و منها بعض الرّوايات المتضمّنة لقصّة سمرة مع الأنصاري و هو اثنان أحدهما ما رواه زرارة عن أبي جعفر ع و ساق الحديث إلى قوله ص للأنصاري اذهب فاقلعها و ارم بها إليه فإنّه لا ضرر و لا ضرار و الآخر ما رواه ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر ع مثله إلّا أنّ في آخره قوله ع إنّك يا سمرة رجل مضارّ لا ضرر و لا ضرار على المؤمن أو على مؤمن كما في بعض النّسخ و الأوّل من هذين المعنين ما رجّحه المصنّف قدّس سرّه و شاع بين من تأخّر عنه و هو نفي الضّرر في الحكم و سلب هذا الوصف عنه بتقريب أنّ الإسلام عبارة عن الأحكام الشّرعيّة و ظرفيّته للضّرر في الخير من قبيل‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 3  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست