responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 394

خلافه‌ أقول أي خلاف ما اختاره في الأرش‌ قوله و لكونه مسجدا إلى آخره‌ أقول مع فرض كون المكسور نجسا كالبيض إذا كان فيها دم‌ قوله ما تقدّم في مئونة نقله‌ أقول من ابتنائه على أنّه مغرور أم لا قوله فيما لا قيمة لمكسوره‌ أقول يعني قبل الكسر قوله ره إذ المثمن متحقّق إلى آخره‌ أقول يعني أنّ المدار في وجود ماليّة المبيع المعتبر في صحّة العقد على تحقّقه على حسب معاملة العقلاء و هذا المعنى موجود في المقام حين المعاملة و مراده من الأزيد في قوله أزيد من ذلك هو الماليّة الواقعيّة الّتي هي من الماليّة بحسب معاملة العقلاء قوله بل ظاهر العلّامة في التّذكرة أقول في فروع خيار العيب و أحكامه‌ قوله في هذا المقام بما لا يخلو عن بعد أقول يعني بالمقام مسألة بيع العبد الجاني‌ قوله و اشتراط البائع إلى آخره‌ أقول الواو بمعنى مع‌ قوله بعد ملاحظة عبارة الشّيخ و الأتباع إلى آخره‌ أقول يعني عبارتهم المحكيّة عنهم في الدّروس فلا ينافي قوله نعم لم أجد في كلام إلى آخره حيث أنّ المراد من كلامهم في الذّيل غير كلامهم المحكيّ عنهم في الدروس فافهم‌

[المشهور جواز بيع المسك في فأره‌]

قوله لكن لم يعلم إرادة ما في الفأرة أقول يعني بوصف كونه في الفأرة و الوجه في عدم العلم بإرادته احتمال أن يكون مراده بيان بيع المسلك لدفع توهّم النّجاسة قوله و هو حسن إذا لم يعرف إلى آخره‌ (11) أقول قيل حسن لو كان مراد العلّامة قدّس سرّه هو الجهالة من حيث الصّغر و الكبر و أمّا لو كان مراده الجهالة من حيث الحصول أو من حيث العدد فلا وجه لما ذكره‌

[مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه‌]

قوله لا فرق في عدم جواز بيع المجهول‌ (12) أقول المراد من المجهول و المعلوم هنا هما من غير جهة التّسليم و التّسلّم مثل جهة الكمّ و الوصف إذ الكلام فيهما من جهة التّسليم و قد تقدّم في مسألة اعتبار القدرة على التّسليم و مسألة بيع الآبق على الضّميمة قوله على المشهور (13) أقول الجارّ متعلّق بلا يجوز قوله إلّا أن يريدون ذلك‌ (14) أقول في بعض النّسخ إلّا ذلك و المشار إليه بذلك على الأوّل هو كونه تابعا و على الثّاني كونه مستقلا قوله فإنّ أكثر المعلومات بعض أجزائها مجهول‌ (15) أقول يعني بالأجزاء ما يعدّ من التّابع و لا يكون مقصودا بالاستقلال‌ قوله خلافا للشّيخ قدّس سرّه في النّهاية (16) أقول لأنّه قال بالصّحّة و قضيّة إطلاق كلامه عدم الفرق بين التّبعيّة و الاستقلال‌ قوله الّتي إرسالها كوجود السّهل فيها سهل‌ (17) أقول وجه السّهولة و عدم الضّرر فيها إمّا من جهة الإرسال فهو كون البزنطي الّذي في السّند من أصحاب الإجماع و إمّا من جهة وجود سهل فهو كونه من مشايخ الإجازة قوله في رواية البزنطي أخرج شيئا (18) أقول الموجود فيما عندي من نسخة الوسائل أخرج شيئا فيباع و هو الصّحيح كما لا يخفى‌ قوله و المراد شراء ما فيها (19) أقول يعني و إن كان ظاهرا في شراء نفس الأجمة أعارضها أو مائها حيث أسند الشّراء إلى نفسها إلّا أنّ المراد منه ما في الأجمة من السّمك بقرينة رواية البزنطي السّابقة و رواية أبي بصير اللّاحقة سيّما الثّانية حيث أسند الشّراء إلى الأجمة في السّؤال و مع ذلك فهم منه الإمام ع شراء ما في الأجمة لأنّه في الجواب أسنده إلى ما في الأجمة فيعلم من ذلك أنّ إطلاق الأجمة و إرادة ما فيها بإرادة الحالّ و المحلّ كان من الشّائع المتعارف و لو في مقام إسناد الشّراء إليها فتأمّل‌ قوله في سكرّجة (20) بضمّ السّين و الكاف و الرّاء المشدّدة إناء صغير كما عن النّهاية قيل الغالب كونها كيلا معلوم الوزن و على تقدير صدق هذا النّقل لا يخرج الموجود في السّكرّجة عن الجهالة إلّا إذا كانت مملوءة و ليس في الرّواية دلالة على ذلك بل قضيّة الإطلاق عدم اعتباره و لذا قال المصنف فيما يأتي أنّ ما في السّكرّجة غير معلوم الوزن و الكيل‌ قوله و عليها تحمل صحيحة العيص إلى آخره‌ (21) أقول و يقال إنّ المراد منها جواز بيع ما في الضّرع كلّا أو بعضا بضميمة مقدار من اللّبن موجود في الخارج سواء كان من ذاك الضّرع أم لا لكنّه مبنيّ على كون المراد من بيع ألبانها بيعها في الضّرع بأن يكون قوله بغير كيل كناية عن كون اللّبن في الضّرع بحيث لا يكون معنى الرّواية يبيع ألبان النّعم في الضّرع قال ع نعم يبيعها في الضّرع حتّى تنقطع و تخلّص و لم يبق منها شي‌ء في الضّرع إن أراد بيع جميعها أو ينقطع شي‌ء خاصّ منها مثل مقدار كأس مخصوص معيّن مثلا إن أراد بيع شي‌ء منها لا جميعها فحينئذ تحمل على الرّواية السّابقة و تفيد بما إذا ضمّ إليه لبن محلوب في الخارج معلوم الوزن أو الكيل حملا للمطلق على المقيّد إذ بناء على كون المراد بيع ألبانها المحلوبة الموجودة في الخارج كما هو الظّاهر من قوله بغير كيل حيث أنّه يعبّر به فيما كان المتعارف فيه الكيل و لم يكل و لا يكون هذا في اللّبن إلّا بعد الحلب فلا معنى لحملها عليها لاختلاف الموضوع لأنّه في رواية العيص اللّبن المحلوب و في سابقتها اللّبن في الضّرع و كيف كان فقد ظهر في بياننا ما في قوله بناء على أنّ المراد إلى آخره من سوء التّعبير و كان الصّواب تبديله بقوله بناء على أنّ المراد بيع ما في الضّرع كلّها أو بعضها فيحمل إطلاقها على صورة ضمّ لبن موجود محلوب منه إليه‌ قوله و جزية رءوسهم‌ (22) أقول لعلّه عطف تفسير لخراج الرّجال‌ قوله و ظاهر الخبرين إلى آخره‌ (23) أقول محصّل ما أجاب به عن الأخبار الثّلاثة أنّها أجنبيّة عن المدّعى و هو أنّ ضمّ ما يجوز بيعه منفردا للعلم بمقداره و وصفه إلى ما لا يجوز بيعه كذلك للجهل بأحدهما أو كليهما يجوّز بيع المجهول و من الواضح أنّ الضّميمة في موردها لا يجوز بيعها منفردة لأنّ ما في ما السّكرّجة من اللّبن غير معلوم الوزن و الكيل و لا بدّ من العلم بمقداره في صحّة بيعه منفردا و كذا الشّي‌ء الواحد المعلوم وجوده من الأشياء المذكورة في رواية الهاشمي فتأمل و كذا الصّوف في رواية الكرخي على المشهور كما في الحدائق من عدم جوازه على ظهور فيكون من قبيل ضمّ ما لا يجوز بيعه إلى مثله نعم‌

تدلّ على جواز بيع ما لا يجوز بيعه منفردا لأجل الجهل بالحصول إذا انضمّ إلى ما لا يجوز بيعه كذلك من جهة العلم بالحصول و هي مسألة أخرى تقدّم الكلام فيها في بيع الآبق مع الضّميمة في ذيل الكلام في اعتبار القدرة على التّسليم و التسلّم لا ربط لها بهذه المسألة الّتي بأيدينا لأنّها من فروع اعتبار العلم بالوصف و المقدار و بالجملة هذه الأخبار من أدلّة جواز بيع المجهول الحصول مع ضميمة معلوم الحصول فلا يصحّ الاستدلال بها على جواز بيع مجهول المقدار مع الضّميمة

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست