responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 373

يوجب بطلانه كانقضاء المجلس في الصّرف و السّلم و ردّ العقد قبل الإجازة فإنّ الشروط المتأخّرة عن العقد المعتبرة في صحّته لا يجب إحرازها حال العقد و لا العلم بوجودها فيما بعد العقد قوله و لا يرجع على البائع لعدم القدرة أقول يعني و لا خيار أي خيار جواز الفسخ و الرّجوع على البائع من جهة عدم القدرة و تعذّر التّسليم إذا كان البيع على ذلك أي مع الرّضا بالابتياع مع علمه بعدم تمكّن البائع من التّسليم و إنّما له الرّجوع عليه لأجل التّلف قبل القبض لو تلف‌ قوله أو كونه بحيث لا يتمكّن منه عرفا أقول هو بصيغة المجهول يعني ليس من شأنه عرفا أن يقبض‌ قوله و فيه ما فيه‌ أقول لأنّ المعنى الشّائع للغرر هو الخطر و الإقدام على ما لا يؤمن من الهلاك مالا كان أو غيره هذا و قد مرّ التّأمّل في ظهوره في هذا المعنى فتأمل‌ قوله لظاهر الإجماعات المحكيّة أقول يعني على اشتراط القدرة و لا قدرة هنا قوله مع جهله بفوات إلى آخره‌ أقول كان اشترى بزعم قدرة البائع على تسليمه ثمّ تبيّن عجزه عنه مدّة معيّنة عادة قوله إشكال من حكمهم إلى آخره‌ أقول و من انضباط المدّة عادة على وجه يمكن معه دعوى منع الغرر و هذا هو الأوجه‌ قوله ثمّ إنّ الشّرط هي القدرة الواقعيّة أقول إن أراد ما هو الظّاهر من هذه العبارة و هو اعتبار القدرة الواقعيّة و العلم بها واقعا بحيث لو انفرد أحدهما عن الآخر لم يتحقّق الشّرط فيتّجه عليه أوّلا أنّه لا دليل على اعتبار ذلك إمّا الإجماع فلأنّ متعلّقه اعتبار القدرة الواقعيّة فقط و لو تجرّدت عن العلم بها و أمّا النّبوي فلأنّ مفاده اعتبار القطع و الوثوق بها و لو أخطأ عن الواقع و دعوى استفادة اعتبار الأوّل من الأوّل و الثّاني من الثّاني يردّها الاستدلال على اعتبار القدرة بالنّبوي و ثانيا أنّه لا يلائم ما فرّعه عليه من صحّة البيع في صورة الخطاء و اعتقاد التّمكّن مع تجدّدها حيث أنّ قضيّة اعتبار اجتماع الأمرين هو البطلان مع التّجدّد أيضا لانتفاء شرط الصّحّة بانتفاء أحد جزأيه و إن أراد منه اعتبار العلم بالقدرة و لو أخطأ عن الواقع كما هو قضيّة التّعليل بالغرر لأنّه دائر مدار العلم وجودا و عدما من دون دخالة الإجابة فيتّجه عليه أنّه و إن كان يساعد عليه النّبوي و عليه يحمل معقد الإجماع و يقال إنّ المراد من القدرة على التّسليم في معقده هو القدرة عليه علما أي العلم بها لأنّ الظّاهر أنّ مدرك المجمعين كلّا أو جلّا هو النّبوي فتأمل إلّا أنّ مقتضاه الصّحّة في الفرع المزبور بكلا شقّيه أعني منهما تجدد القدرة بعد العجز و عدمه لتحقّق الشّرط فيهما و هو القطع فلا وجه للحكم بالبطلان في الشّقّ الثّاني‌ قوله و المعتبر هو الوثوق‌ أقول لاندفاع الغرر بتلك المرتبة لا بأدنى منها فلذا لا يكفي الظّنّ المطلق لعدم اندفاعه به و لا يعتبر اليقين لاندفاعه بالأدنى منه‌ قوله الظّاهر نعم مع علم المشتري بذلك إلى آخره‌ أقول وجه التّقييد بعلمه بقدرة الموكّل ما تقدّم في العنوان من أنّ الشّرط هو القدرة المعلومة لا الواقعيّة قوله إذا علم بعجز العاقد أقول هذا شرط لاعتبار علم المشتري بقدرة الموكّل في الاكتفاء بها و الوجه في اشتراطه به أنّه لو اعتقد قدرة العاقد و في الواقع عاجز لا يشترط علم المشتري بقدرة الموكّل في كفايتها بل يكفي وجودها الواقعي و ذلك لأنّ اعتبار علمه بها إنّما كان لأجل دفع الغرر و هو حاصل باعتقاده قدرة العاقد و القدرة الواقعيّة المعتبرة أيضا كما هو قضيّة ظاهر العنوان يكفي فيها قدرة الموكّل و لا يعتبر قدرة خصوص العاقد إذ المدار على القدرة على التّسلّم و القدرة على التّسليم مقدّمة صرفة و هي موجودة مع قدرة الموكّل‌ قوله و ربّما قيّد الحكم إلى آخره‌ (11) أقول يعني ربّما قيّد الحكم بكفاية قدرة الموكّل مضافا إلى تقييده بعلم المشتري بما إذا رضي المشتري إلى آخره و المقيّد العلّامة الطّباطبائي في مصابيحه على ما حكي و قيل إنّه صاحب الجواهر قدّس سرّه فلا بدّ من المراجعة قوله لأنّ التّسليم إلى آخره‌ (12) أقول يعني أنّ التّسليم المعتبر الصّحيح المترتّب عليه الأثر و هو التّسليم برضا المالك لا يمكن تحقّقه من العاقد قبل الإجازة لأنّه قبلها لا بدّ و أن يكون بدون إذن المالك و إلّا يكون إجازة و هذا النّحو من التّسليم لا يترتّب عليه الأثر قوله و هو غير متحقّق في الفضولي‌ (13) أقول يعني الشّرط الّذي ذكره بقوله إذا رضي المشتري بتسليم الموكّل و رضي المالك برجوع المشتري عليه غير متحقّق في الفضولي أما

مع الجهل بالفضوليّة فواضح و أمّا مع العلم بها فلأنّ رضا المالك برجوع المشتري عليه في التّسليم يلازم الرّضا بالبيع و هو يخرجه عن الفضوليّة و هو خلف‌ قوله و الحاصل أنّ القدرة قبل الإجازة لم توجد (14) أقول يعني القدرة على التّسليم المعتبر المترتّب عليه الأثر قبل الإجازة لم توجد إمّا من العاقد فلعدم إذن المالك فيه و إمّا من المالك فلانتفاء شرط كفايتها و هو رضا المالك و المشتري به و بعد الإجازة إن وجدت بأن استأذن من المالك في التّسليم لم تنفع في صحّة العقد لاعتبار القدرة عليه حين العقد لا بعده‌ قوله و لو سلّمنا بقاءه على الصّفة (15) أقول لو سلّمنا بقاء العقد على صفة الفضوليّة فمعلوم أنّ القائلين بصحّة الفضولي لا يخصّمون الحكم بصحّته على فرض حصول الوثوق برضا المالك و الفرق بين هذا و ما قبله أنّه على الأوّل يكون الحكم بالبطلان من جهة عدم القدرة على التّسليم يعمّ جميع أفراد الفضولي و على هذا يختصّ بما عدا صورة الوثوق بالإرضاء قوله و فيما ذكره إلى قوله تأمّل و نظر فتدبّر (16) أقول وجه التّأمّل و النّظر إمّا في المبنى أعني عدم كفاية قدرة المالك الموكّل على التّسليم و اعتبار رضا المشتري بتسليمه في كفايتها فهو ما تقدّم في وجه تضعيف الاستدلال على بطلان الفضولي بعدم القدرة على التّسليم من أنّ المدار قدرة المالك مطلقا و لو مجرّدة عن التّراضي لعدم الدّليل على هذا التّقييد مع وجود العمومات و ارتفاع الغرر المانع عن الرّجوع إليها بقدرة المالك كذلك و إمّا في التّفريع عليه فلأنّ اعتبار القدرة في العاقد الوكيل في المعاملة مع لوازمها

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست