responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 371

و قد يعترض بأصالة إلى آخره‌ أقول المعترض هو صاحب الجواهر و حاصل الاعتراض على التّضعيف هو اختيار الشّقّ الأوّل بدعوى أصالة الإطلاق و عدم التّقييد بالقدرة في طرف الحكم و قد مرّ أنّ انتفاء اللّازم من جهة استحالة التّكليف بالممتنع يكشف عن انتفاء الملزوم و هو صحّة العقد و هو المطلوب و حاصل ما دفع به الاعتراض المذكور أنّ الأصل المزبور معارض بأصالة عدم التّقييد في طرف الموضوع للعلم الإجمالي بتقييد واحد من الحكم و الموضوع لقبح التّكليف مع الإطلاق فيهما و استحالته من الحكيم و لا يخفى أنّ مقتضى هذا الأصل الصّحّة لورود القيد حينئذ على الحكم و مفاده الصّحّة كما أنّ مقتضى الأوّل الفساد لخروج غير مقدور التّسليم عن موضوع الدّليل فبعد التّعارض يرجع إلى أصالة الصّحّة و حاصل وجه النظر إمّا في الاعتراض فهو أنّ التّقييد الفعلي في ناحية الحكم ممّا لا شكّ فيه فلا موضوع للأصل فتأمّل و إمّا في المعارضة فهو أنّ المقام ممّا ينافي ظهور الحكم مع ظهور الموضوع و لا يمكن الحفظ لكلا الظّهورين و الظّاهر ترجيح ظهور الموضوع و التّصرّف في ظهور الحكم كما تقدّم منه التّصريح بذلك في مسألة بيع نصف الدّار بعكس ما ذكره في تقريب اختصاص معنى النّقض المأخوذ في أخبار الاستصحاب بموارد الشّكّ في الرّافع من ترجيح ظهور الحكم على ظهور الموضوع و قد مرّ منّا في تلك المسألة منع إطلاق ما ذكره في كلا المقامين و أنّ الأمر يختلف باختلاف الموارد فتارة يكون هذا أقوى و أخرى ذاك و حقّقناه في الاستصحاب عموم الأدلّة لموارد الشّك في المقتضي نظرا إلى أنّ المصحّح لإسناد النّقض نفس اليقين الموجود في جميع الموارد لا خصوصيّة المتيقّن من كونه ممّا يبقى لو لا الرّافع و يمكن أن يكون نظره إلى الوجهين اللّذين رجّح بهما تقييد المادّة على تقييد الهيئة مع دوران الأمر بينهما في الواجب المشروط أحدهما كون الهيئة استغراقيّا و عموم المادّة بدليّا و الثّاني أضعف من الأوّل فهو أولى بالتّصرّف ثانيهما أنّ التّصرّف موجب للتّصرّف في المادّة أيضا بخلاف العكس فيدور الأمر بين تقييد و تقييدين و مخالفة أصل و أصلين و المتعيّن هو الأوّل و قد بيّن في الأصول فساد كلا الوجهين فراجع إلى الأصول فالتّحقيق في ردّ الاستدلال منع دلالته على وجوب التّسليم و أنّ غاية مدلوله هو إبقاء العقد على حاله و حرمة فسخه و أمّا وجوب التّسليم فموضوعه مال الغير و إنّما يتحقّق بعد تأثير العقد في النّقل و الانتقال فإن كان هناك قدرة يتعلّق التّكليف به و إلّا فلا كما في سائر التّكاليف و قد فصّلنا الكلام في المناقشة في دلالة الآية على صحّة العقود في أوائل الخيارات فراجع هناك‌ قوله و قد أكّدا الشّرطيّة إلى قوله ره حيث حكم إلى آخره‌ أقول يعني حيث عبّر بالانتفاء عند الانتفاء الّذي هو مفاد الشّرط لا بالانتفاء عند الوجود الّذي هو قضيّة المانعيّة قوله فينتفي المشروط إلى آخره‌ أقول في العبارة شي‌ء كما لا يخفى‌ قوله فقد استظهر بعض من هذه العبارة أقول يعني به صاحب الجواهر و من العبارة عبارة الغنية و هو استظهره من سائر العبارات أيضا و شبّه إرادة مانعيّة العجز من شرطيّة القدرة في المقام على إرادتها منها في التّكاليف فظاهره أنّه في باب التّكليف لا إشكال في أنّ العجز مانع لا أنّ القدرة شرط و هو كذلك و إلّا لما وجب الإقدام على العمل عند الشّكّ في القدرة و هو فاسد جدّا فلا محيص عن القول بأنّ العجز مانع‌ قوله و جعله دليلا على أنّ القدر المتّفق عليه ما إذا تحقّق إلى آخره‌ أقول يعني جعله دليلا على أنّ القدر الّذي اتّفق العلماء على بطلان البيع فيه هو ما إذا علم العجز عن التّسليم فيه و لا يعمّ صورة الشّك فيه ثمّ إنّ الوجه في ذلك أنّ الاختلاف في الصّحّة و البطلان في مسألة العبد الضّالّ و الدّابّة الضّالّة على وجوه خمسة أكثرها أقوال ذكرها في الجواهر في المقام و هو لا يجتمع مع الاتّفاق على البطلان في المقام مع اشتراكهما في اعتبار القدرة على التّسليم أو اعتبار عدم العجز عنه إلّا بحمل الاتّفاق في المقام على صورة العلم بالعجز و حمل الخلاف في تلك المسألة على صورة الشّكّ في العجز مع جعل العجز في المقامين مانعا عن الصّحّة عندهم لا القدرة شرطا لها إذ لو حملناها معا على صورة العلم فعدم الاجتماع واضح من دون فرق بين شرطيّة القدرة و مانعيّة العجز و كذا لو حملنا المقام على صورة العلم و مسألة الضّالّ و الضّالّة على صورة الشّك مع القول بشرطيّة القدرة في المقامين لأنّ الشّكّ في الشّرط يوجب‌

الشّكّ في المشروط فيرجع إلى أصالة الفساد لعدم أصل يحرز به وجود الشّرط إذ الفرض ما لم يكن للقدرة حالة سابقة و هذا بخلافه على القول بمانعيّة العجز لإمكان الخلاف حينئذ في صورة الشّكّ مع عدم الحالة السّابقة للعجز وجودا و عدما كما هو الفرض لأجل الخلاف في تماميّة قاعدة المقتضي و المانع أي أصالة عدم المانع عند الشّكّ في وجوده مع وجود المقتضي و عدمها فمن قال بالأوّل كما يظهر من صاحب الجواهر قدّس سرّه في غير موضع من كتاب الشّهادات على ما ببالي و يظهر من المصنف ره في خلال الأدلّة العقليّة الّتي ذكرها على حجيّة الظّنّ المطلق و في مسألة انفعال الماء القليل من كتاب الطّهارة و أصرّ عليه بعض المحقّقين و طبّق عليه أخبار الاستصحاب فهو يقول بالصّحّة و من يقول بالثّاني فيقول بالفساد و الحقّ هو الثّاني لعدم الدّليل على الأوّل لما بيّنّاه في مبحث الاستصحاب من الأصول‌ قوله بالتّصريح بالانتفاء عند الانتفاء أقول لا بالانتفاء عند الوجود و قد عرفت التّفاوت بين التّعبيرين‌ قوله إنّ العجز أمر عدميّ‌ أقول فيه نظر و إلّا فكيف يصير مانعا عن فعليّة التّكاليف إذ تقدّم عدم إمكان الالتزام بشرطيّة القدرة فيها قوله قدّس سرّه صنفا أو نوعا أو جنسا أقول أو للتّنويع لا التّرديد يعني عدم القدرة من شخص شأن صنفه أو نوعه أو جنسه‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست