responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 370

عبارة عن احتمال عدم الحصول احتمالا عقلائيّا يعتدّ به و يجتنب عنه في العرف بحيث لو ارتكبه أحد وبّخه أهل العرف لا مطلق الاحتمال و لو كان بحيث لا يعتدّ به و ما ذكروه من جواز العدم و ظهور الاستحقاق للغير لا يخطر بالبال فضلا عن كونه بمرتبة يوبّخ و يلام على ارتكابه فلو قال قدّس سرّه لأنّ الغرر هو الاحتمال المجتنب عنه في العرف لكان أحسن‌ قوله فإنّ مقتضاه أنّه لو اشترى الآبق إلى آخره‌ أقول يمكن دفعه عن كلام الشّهيد قدّس سرّه بأنّ مراده من توصيف الاحتمال الّذي جعله معنى الغرر بقوله مجتنب عنه في العرف هو الإشارة إلى مرتبة الاحتمال و تعيينها و المراد من اتّصاف الاحتمال بذاك الوصف الاتّصاف الاقتضائي لو خلّي و نفس الاحتمال مع قطع النّظر عن الخارج عن ذات الاحتمال الموجب لترجيح الاحتمال المقابل له عليه في مقام العمل من النّفع الكثير و غيره فما ذكره من الأمثلة لا يكون نقضا عليه حيث أنّ الاحتمال فيها في مرتبة يوبّخ من ارتكبه عليه في حدّ نفسه لو لم يكن هناك ما يوجب العذر فيكون خطرا فيبطل و بالجملة غرضه قدّس سرّه أنّ المدار في تحقّق الغرر على تحقّق احتمال مقتض لصحّة التّوبيخ لو لا المانع لا على صحّة التّوبيخ الفعلي و إن شئت قلت إنّ المدار في الغرر المانع عن صحّة البيع كونه منهيّا عن الارتكاب عليه بالنّهي العقلي الإرشادي الاقتضائي لا النّهي الفعلي الموقوف على فقد المرجّح و النّقض وارد عليه على التّقدير الثّاني دون الأوّل و ممّا ذكرنا ظهر الخدشة في قوله فالأولى إلى آخره حيث أنّ اختصاصه بالسّفهاء و المسفّه إنّما يلزم من إناطته بالنّهي الفعلي و قد مرّ أنّ المراد منه الاقتضائي المعلّق على عدم ما يرجّح الاحتمال المقابل له عليه و عليه لا يلزم الاختصاص المذكور كما لا يخفى‌ قوله مع أنّه لا جهالة في بعضها أقول بل في كلّها حتّى في بيع الملامسة بناء على أنّها عبارة عن إنشاء البيع باللّمس‌ قوله و لعلّه كان على وجه خاصّ‌ أقول يعني به التّفسير الآخر لها و هو تعيين المبيع بالنّبذ و الحصاة و اللّمس بأن يقول بعتك ما أنبذه إليك أو ألقى الحصاة عليه أو ألمسه إذ بناء عليه لا شبهة في الجهالة قوله لزوم السّفاهة و كون أكل الثّمن إلخ‌ أقول في إطلاقهما منع جليّ إذ قد يكون المبيع مع امتناع تسليمه و تسلّمه ممّا ينتفع به عادة كالعبد الآبق لجواز عتقه في كفّارة فبذل الثّمن في مقابله لذلك ليس سفاهة و ليس أكله في قباله أكلا بالباطل و منه يظهر المنع في سقوطه عن الماليّة بالمرّة و إن سقط معظم ماليّته لأجل سقوط معظم الانتفاعات و سيصرّح بالمنع المذكور في ردّ الاستدلال على المطلب بأنّ الغرض من المنع الانتفاع إلى آخره و ردّ الاستدلال عليه بأنّ بذل الثّمن على غير المقدور سفه فالأولى الاستدلال على بطلان البيع في مثل ذلك بالنّبويّ بطور الأولويّة قوله على ما هو ظاهر المشهور أقول قد تقدّم الإشكال على هذا بلزوم الجمع بين العوض و المعوّض و ما هو التّحقيق في كونه ملكا للغاصب بعد بذل القيمة و بقائها في ملك المغصوب منه في أواخر البحث في قاعدة ما يضمن بصحيحه إلى آخره فراجع‌ قوله لجواز بيع الغائب و السّلم‌ أقول مجرّد جواز ذلك لا يوجب التّصرّف في معنى عندك و تأويله إلى معنى آخر لإمكان التّخصيص بل هو الظّاهر و إلّا لزم التّصرّف في ظهور لفظ كلّ عام يلزم ورود التّخصيص مع إرادة ظهوره و الحمل على معنى لا يلزم معه ذلك كما إذا ورد أنّ إكرام العالم واجب و دلّ دليل على عدم وجوب إكرام زيد العالم إذ مع حفظ ظهور العالم في معناه يلزم تخصيصه بالنّسبة إلى زيد العالم فلا بدّ من التّصرّف فيه بحمله على الإمام ع و هو كما ترى من وضوح الفساد بمكان و حينئذ لا يصحّ الاستدلال به على اعتبار القدرة على التّسليم لأنّ النّسبة بينها و بين مفهوم العنديّة عموم من وجه و لا يجوز الاستدلال بأحد العامّين من وجه على الآخر قوله لأنّ المناسب حينئذ ذكر لفظ اللّام‌ أقول مضافا إلى جواز بيع الولي و الوكيل إجماعا قوله و لا مجرّد السّلطنة أقول يعني و لا السّلطنة المجرّدة عن اعتبار فعليّتها حال البيع و مرجع ذلك إلى مطلق السّلطنة أعمّ من الحاصلة حين العقد و الحاصلة بعده كما لو باع ثمّ اشترى فيكون معنى الحديث على هذا لا تبع ما ليس لك سلطنة عليه أصلا لا حال العقد و لا بعده و هو مناف لاستدلال الفقهاء على البطلان فيما لو باع ثمّ اشترى‌

مع أنّه مورد الرّوايات حيث أنّ البائع له سلطنة عليه بعد الشّراء قوله ممكن‌ أقول مجرّد الإمكان غير كاف في الاستدلال بل لا بدّ فيه من الظّهور في المعنى الاحتمال و هو غير معلوم‌ قوله و ليس في الأخبار المتضمّنة إلى آخره‌ أقول قد تقدّم من المصنف قدس سره في ردّ الاستدلال بالنّبوي على بطلان بيع الفضولي أنّ العلّامة في التّذكرة قال إنّه ص ذكره جوابا لحكيم بن حزام حيث سأله عن أن يبيع الشّي‌ء فيمضي فيشتري و يسلّمه فلعلّ نظر المورد في دعوى الاختصاص بما ذكره إلى وروده في ذاك المورد فيرد عليه حينئذ أنّ المورد لا يوجب التّخصيص لكن يضعّفه أنّه مبنيّ على كون العموم المستفاد من كلمة يا وضعيّا و هو قابل للمنع لاحتمال أن تكون موصوفة بمعنى الشّي‌ء لا موصولة بمعنى الّذي و عليه يكون عمومه إطلاقيّا محتاجا إلى مقدّمات الحكمة و من جملتها انتفاء القدر المتيقّن في مقام التّخاطب و هو منتف فيه لكون المورد القدر المتيقّن في ذاك المقام بل لو سلّمنا إنّما موصولة منعنا إفادته للعموم لابتنائها على عدم احتمال العهد و العهد إلى المورد محتمل فتأمل‌ قوله و لا رجحان لهذه التّخصيصات‌ (11) أقول يعني فيكون مجملا مردّدا بين ما يدلّ على الفساد و بين ما لا يدلّ عليه‌ قوله و منها أنّ لازم العقد وجوب التّسليم إلى آخره‌ (12) أقول يعني من لازم الحكم المستفاد من قوله تعالى‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ حيث أنّ الحكم لازم الموضوع‌ قوله العوضين‌ (13) أقول ينبغي أن يقول كلّا من العوضين‌ قوله لاستحالة التّكليف بالممتنع‌ (14) أقول فمع عدم القدرة على التّسليم ينتفي لازم العقد و هو وجوب التّسليم المستلزم لانتفاء ملزومه و هو صحّة العقد قوله و يضعّف بأنّه إلى آخره‌ (15) أقول و بأنّ الدّليل لا ينحصر في آية أوفوا إذ يكفي دليلا على الصّحة مع عدم القدرة على التّسليم إطلاق آيتي حليّة البيع و التّجارة عن تراض‌ قوله‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست