responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 355

كما هو أحد الأقوال الثّلاثة في المسألة أو في خصوص العامّ و قلنا بأنّ الوقف في المورد منه نظرا إلى أنّ الموقوف عليه كان عنوان الإمام و كانت إضافة الحصّة إليه بخصوصه بلحاظ انحصار مصداق الموقوف عليه به و بالجملة لا ينبغي الإشكال في ظهور الرّواية بل صراحتها في أنّ ملك الإمام ع لخمس رقبة الضّيعة المستكشف بأمره ع بالبيع إنّما كان بالوقف لا بسبب آخر فلا مجال لحمل صدرها على صورة عدم القبول أو عدم القبض ضرورة منافاته لصحّة البيع المدلول عليها بأمره به إن قلت إن كان الأمر كما ذكرت من صحّة الوقف في موردها من جميع الجهات فما الوجه و العذر في أمره ع بالبيع مع أنّه لا يجوز نصّا و فتوى بيع الوقف بدون العذر و المفقود في المورد فإذا لم يمكن التّصرّف فيها بالحمل على صورة عدم تماميّة الوقف من جهة منافاته لأمره بالبيع فلا بدّ من الطّرح قلت نعم لكن دعوى فقد العذر المسوّغ للبيع لا شاهد عليها إلّا خلوّ الرّواية عن ذكر الوجه للجواز و فيه أوّلا أنّ مجرّد هذا لو سلّم لا دلالة فيه على عدمه في مورد الرّواية الّتي هي قضيّة شخصيّة فلعلّه كان هناك مجوّز قد علم به الإمام ع بنقل النّاقلين أو بغيره و ثانيا منع خلوّها عن التّعرّض للمجوّز و ذلك لأنّ الظّاهر أنّ السّؤال عن بيع حصّته ع و عن بيع سائر الحصص قد وقع في مكاتبة واحدة لا متعدّدة كما يظهر من الوسائل و يرشد إليه قوله و كتبت أنّ الرّجل ذكر إلى آخره بالألف و اللّام و قوله في جواب الثّاني و أعلمه بالواو العاطفة وجه الإرشاد ظاهر و قد أخبر في السّؤال الثّاني بوقوع الاختلاف بين أصحاب الوقف و معلوم أنّ اختلافهم فيه و لو بالنّسبة إلى حصّتهم يوجب الضّرر في حصّته أيضا إذ الظّاهر أنّ شركتهم معه ع كانت بالإشاعة فيكون سبب جواز بيع حصّته ع هو السّبب المسوّغ لبيع حصصهم أعني ذاك الاختلاف بما أريد منه من المعنى الّذي اختلف الأنظار في تعيينه و قضيّة إطلاق جوابه ع في السّؤال الثّاني و لو من جهة ترك الاستفصال جواز بيع جميع حصصهم للاختلاف مطلقا و لو مع اندفاع الاختلاف ببيع بعض الحصص دون البعض فيدلّ على كفاية ذلك في جواز بيع حصّته ع أيضا مطلقا إن قلت ظاهر الرّواية في الفقرة الثّانية أنّ المتصدّي للبيع هو الواقف فإن تمّ الوقف و كان مؤبّدا فالمشهور انتقاله إلى الموقوف عليهم فلا وجه حينئذ لتصدّيه للبيع و إن كان منقطعا فلا وجه لاستيذانه من الإمام ع في بيع حصّته لأنّ المنقطع باق في ملك الواقف فبما ذا تصلح ذلك قلت الأمر في ذلك مع أنّ الظّاهر كون الوقف مؤبّدا فتأمل سهل إذ يمكن جعله الإمام متولّيا على الوقف و ناظرا على الموقوف عليهم فيسهل عن إذنه و رأيه ع في بيعه من باب أنّه المتولّي و المرجع في ذلك و يمكن أن يكون الواقف بنفسه متولّيا عليهم في حصصهم بجعله في الوقف فيسأل عن حكم بيعه بما هو متولّ عليهم عند وجود هذا الاختلاف هل يجوز لذلك حتّى يبيعه بمقتضى ولايته عليه لو جاز شرعا فتحصّل أنّه ليس في المكاتبة ما يوجب تأويلها أو طرحها بقي الكلام في بيان ما أنيط به جواز البيع فيها فنقول الظّاهر أنّ المراد من الاختلاف الأوّل في كلامه ع هو الاختلاف الشّديد إمّا لأجل أنّ اللّام فيه للعهد و إمّا لأجل أنّه لا ظهور لها في الجنس لسبق ما يصلح المنع عن الأخذ بالإطلاق فيؤخذ بالقدر المتيقّن و هو الاختلاف الشّديد و يؤيّده قوله فإنّه ربّما جاء إلى آخره حيث أنّه لا يترقّب ذلك من جنس الاختلاف بأيّ مرتبة كان ثمّ الظّاهر أنّ قوله فإنّه ربّما جاء إلى آخره من جهة التّعبير بجاء بصيغة الماضي لا بصيغة المضارع ليس بيانا لوجه سببيّة الاختلاف بجواز البيع و تعليلا له بلا واسطة و إلّا كان المناسب أن يقول يجي‌ء بصيغة المضارع كما لا يخفى و إنّما هو تعليل لمحذوف هو العلّة له مثل قوله لأنّ في الاختلاف احتمال تلف الأموال و النّفوس بطور المنع عن الخلوّ فإنّه ربّما رأينا و سمعنا أنّه جاء من الاختلاف في شي‌ء ما لا كان أو غيره و على الأوّل وقفا كان أو غيره تلف أموال المختلفين فيه و نفوسهم بعضا أو كلّا فالتّعليل في الحقيقة تعليل للمحذوف و الحاصل أنّه لا ينبغي الغفلة عن خصوصيّة التّعبير بالماضي دون المضارع فإنّ جملة من الإشكالات ناشئة من الغفلة المذكورة و لعلّه نشير إلى بعضها ثمّ الظّاهر أنّ الواو في قوله و النّفوس للجمع في ترتّبهما على جنس الاختلاف‌

و تولّدهما من الجنس قبال الشّخص يعني إنّه ربّما اجتمع هذا و ذاك في الحصول من الجنس أعمّ من حصولهما معا من فرد منه و من حصول أحدهما من فرد و الآخر من آخر فيكون وزانه وزان قوله لا تزن فإنّه ربّما اتّفق أنّه جاء منه الجذام و البرص يعني لا تزن فإنّه يحتمل أن يجي‌ء من الزّنا الصّادر منك جذام أو برص على سبيل منع الخلوّ في مقام الاحتمال فإنّه ربّما اتّفق أنّه جاء من جنسه كذا و كذا معا تارة و هذا أخرى و ذاك ثالثة فليس في التّعليل دلالة على اعتبار ترتّب الأمرين معا على الاختلاف الخاصّ فتحصّل من هذه الاستظهارات الّتي ذكرناها أنّ مناط الجواز هو الاختلاف الشّديد الملازم غالبا بل دائما لاحتمال ورود التّلف على المختلفين في أموالهم وقفا كان أو غيره بعضا كان أو كلّا أو في نفوسهم كذلك و نتيجة ذلك جواز بيعه فيما إذا كان هناك اختلاف شديد يوجب احتمال تلف بعض أموال الموقوف عليهم و نقصان منفعته وقفا كان أو غيره هذا ما تيسّر لي في شرح المكاتبة و استظهار ما هو المناط في جواز البيع‌ قوله و فيه أنّ اللّازم على هذا تعميم الجواز إلى آخره‌ أقول هذا و كذا ما ذكره بعد ذلك بقوله و فيه أنّ اللّازم على هذا عدم اختصاص إلى آخره من جملة الإشكالات الّتي نشأت من الغفلة عن خصوصيّة التّعبير بالماضي الموجبة لتوهّم كون العلّة علّة لنفس الحكم المذكور لا للمحذوف فتأمّل تعرف‌ قوله لعدم ظهور الذّيل في التّعليل‌ أقول بل لكونه تعليلا لمحذوف هو علّة الحكم كما عرفت‌ قوله حيث أنّه يمكن الاستدلال للجواز بها في القسم الثّاني من الصّورة السّابعة أقول يعني بالقسم الثّاني‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست